36

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الموضع الثالث: الإتيان بها قدر عليه من العبادة حين العجز عن الباقي: وفيه خمسة مباحث: ١ - الإتيان به في القاعدة الأولى. ٢ - الإتيان به في القاعدة الثانية. ٣ - الإتيان به في القاعدة الثالثة. ٤ - الإتيان به في القاعدة الرابعة. ٥ - الإتيان به في القاعدة الخامسة. المبحث الأول: الإتيان بها قدر عليه في القاعدة الأولى: إذا كان المقدور عليه من العبادة وسيلة إليها، وليس مقصودًا فيها لم يجب الإتيان به حين العجز عنها. المبحث الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة في القاعدة الثانية: وفيه فرعان: ١ - إذا بقي من العبادة الأصلية شيء. ٢ - إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء. الفرع الأول: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة إذا بقي من العبادة الأصلية شيء: إذا بقي من العبادة الأصلية شيء، وكان وجوب المقدور عليه احتياطًا للعبادة وجب الإتيان به. وقيل: يستجب، ولا يجب. الفرع الثاني: الإتيان بالمقدور عليه من العبادة إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء: إذا لم يبق من العبادة الأصلية شيء لم يجب الإتيان بالمقدور عليه.

1 / 37