238

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الأول: أنه لا يصح؛ لأنه إلزام بما لا يلزم من غير مقابل.
القول الثاني: أنه يصح؛ لأن حقيقته بيع وإجارة، وكل منهما يصح منفردًا فيصح مع غيره، وهذا هو الأظهر، واللَّه أعلم، لحديث: (المؤمنون على شروطهم) (١) وكونه غير لازم بالعقد، لا يمنع من لزومه بالالتزام والشرط.
المطلب الثاني: أثره على العقد:
وفيه فرعان:
١ - أثره على العقد على القول بصحته.
٢ - أثره على العقد على القول بفساده.
الفرع الأول: أثره على العقد على القول بصحته:
إذا قيل: بصحة الشرط فالعقد صحيح؛ لأن الصحيح لا يرتب الفساد.
الفرع الثاني: أثره على العقد على القول بفساده:
إذا قيل بفساد الشرط فقد اختلف في تأثيره على العقد على القولين.
القول الأول: أنه يبطل العقد؛ لأن الشرط وصف في المعقود عليه، فإذا بطل بطل العقد؛ لأن العاقد لم يرض به ناقصًا.
القول الثاني: أن العقد صحيح (٢)؛ لأن الشرط غير مقابل بشيء من العوض فلا يؤثر بطلانه على العقد.
* * *

(١) سنن أبي داود في الصلح رقم (٣٥٩٤).
(٢) الإنصاف (١٤/ ٢١٩).

1 / 239