223

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الأول: أن حكم ذلك حكم استنابة الوكيل على ما تقدم. القول الثاني: أنها تجوز الاستنابة من غير إذن. المطلب الثاني: حكم الاستنابة في العمل الثابت بالولاية بالشرع: وفيه فرعان: ١ - إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه. ٢ - إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه. الفرع الأول: إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه: وتحته أمران: ١ - مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه. ٢ - حكم الاستنابة في هذا التصرف. الأمر الأول: مثال التصرف الذي لا يتوقف على إذن المولى عليه. من أمثلة ذلك: ١ - تصرف المجبر في النكاح، فإن تزويجه لا يتوقف على إذن المجبرة. ٢ - تصرف ولي الصغير في ماله؛ فإنه لا يتوقف على الإذن؛ لعدم اعتبارها. الأمر الثاني: حكم الاستنابة. إذا كان التصرف لا يتوقف على إذن المولى عليه جازت الاستنابة فيه بلا إذن من المولى عليه، لأن الإذن للولي من الشرح، وليست من المولى عليه. الفرع الثاني: إذا كان التصرف يتوقف على إذن المولى عليه: وفيه أمران: ١ - مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه. ٢ - حكم الاستنابة. الأمر الأول: مثال التصرف الذي يتوقف على إذن المولى عليه. من أمثلة ذلك:

1 / 224