٢ - الحاكم، فإن تصرفه بالمبايعة له من أهل البيعة.
المطلب الثاني: أمثلة التصرف بالولاية بالشرع:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - الولي في عقد النكاح؛ فإن ولايته ثابتة بالشرع.
٢ - الأب: فإن ولايته على أولاده ثابتة بالشرع.
الموضع الثالث: الاستنابة في العمل:
وفيه ثلاثة مباحث:
١ - الاستنابة في العمل الثابت في الذمة.
٢ - الاستنابة في العمل الثابت بالإذن.
٣ - الاستنابة في العمل الثابت بالولاية.
المبحث الأول: الاستنابة في العمل الثابت في الذمة:
وفيه ثلاثة مطالب:
١ - إذا اشترط على المتعاقد أن يتولى العمل بنفسه.
٢ - إذا وجد قرينة تقتضي أن يتولى العامل العمل بنفسه.
٣ - إذا لم يشترط على العامل أن يتولى العمل بنفسه ولم يوجد قرينة تقتضي ذلك.
المطلب الأول: إذا اشترط على المتعاقد أن يتولى العمل بنفسه:
إذا اشترط على العامل أن يتولى العمل بنفسه، لزمه ذلك. ولم يجز له أن يستنيب إلا بإذن، فإن استناب فيه من غير إذن ضمن.
المطلب الثاني: إذا وجد قرينة تدل على أن يتولى المتعاقد العمل بنفسه:
وفيه فرعان:
١ - أمثلة القرينة.
٢ - حكم الاستنابة.