199

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

١ - نفوذ الفسخ إذا لم يحصل به ضرر. ٢ - نفوذ الفسخ إذا أمكن تدارك الضرر. ٣ - نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر. المبحث الأول: نفوذ الفسخ إذا لم يحصل به ضرر: إذا لم يرتب الفسخ ضررًا على أحد المتعاقدين ولا غيرهما نفذ؛ لأنه حق للمتعاقدين وهو لا يرتب ضرارًا فكان نافذًا. المبحث الثاني: نفوذ الفسخ إذا أمكن تدارك الضرر: إذا أمكن تدارك الضرر المترتب على الفسخ نفذ؛ لأن منع نفوذ الفسخ لدفع الضرر، وهو مندفع هنا يجبر الضرر فينفذ. المبحث الثالث: نفوذ الفسخ إذا لم يمكن تدارك الضرر: وفيه مطلبان: ١ - نفوذ الفسخ. ٢ - ما يترتب على عدم النفوذ. المطلب الأول: نفوذ الفسخ: إذا لم يمكن تدارك الضرر المترتب على فسخ العقد لم ينفذ؛ تفاديًا للضرر المترتب عليه. المطلب الثاني: ما يترتب على عدم النفوذ: إذا لم ينفذ الفسخ كان العقد ساري المفعول ومرتبًا لآثاره من صحة التصرف، والضمان، ونحو ذلك. * * *

1 / 200