186

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القاعدة السادسة: فعل المحرم للتخلص منه كفعله ابتداء (١). وقيل: لا (٢). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - من حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابس له فخلعه في الحال. ٢ - من حلف لا يركب سيارة وهو راكب لها فنزل في الحال. ٣ - من حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها في الحال. ٤ - من أحرم وعليه قميص فنزعه في الحال. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: من أمثلة هذه القاعدة أمثلة القاعدة الأولى إذا لم يبادر إلى ترك الممنوع في الحال. المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - من ابتدأ الجماع قبل طلوع الفجر وهو ممن يلزمه الصيام مع علمه أنه لن يفرغ قبل طلوعه. ٢ - إذا علق طلاق امرأته الذي تبين به على وطئها ثم وطئها فإنها كانت قبل الوطء مباحة ثم حرمت بالوطء. المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

(١) القواعد (١/ ٤٨٥) والإنصاف مع الشرح (٢/ ٣٨٢). (٢) القواعد (١/ ٤٨٥) والإنصاف مع الشرح (٢/ ٣٨٢).

1 / 187