171

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الموضع الأول: تحرير القاعدة: تضمنت هذه القاعدة قاعدتين: القاعدة الأولى: إذا تعلق بالعين حق مستقر لم يجز التصرف فيها (١). القاعدة الثانية: إذا تعلق بالعين حق غير مستقر جاز التصرف فيها (٢). وقيل: لا يجوز (٣). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه مبحثان: ١ - أمثلة القاعدة الأولى. ٢ - أمثلة القاعدة الثانية. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة العين التي تعلق بها حق مستقر ما يأتي: ١ - العين المرهونة التي تعلق حق المرتهن بها. ٢ - العين التي يجدها صاحبها قبل قبض ثمنها عند المفلس. ٣ - الشقص المشفوع بعد طلب الشفيع. ٤ - الأضحية بعد تعيينها. ٥ - الصيد في اليد المشاهدة بعد أن يحرم من هو في يده. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: من أمثلة العين التي تعلق بها حق غير مستقر ما يأتي: ١ - المبيع مدة الخيار المشترط للبائع.

(١) القواعد (١/ ٤٠٧) والشرح مع الإنصاف (١٢/ ٤١١). (٢) القواعد (١/ ٤٠٧) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٣٥). (٣) القواعد (١/ ٤٠٧) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٣٥).

1 / 172