166

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القاعدة الثانية: يجوز للبائع التصرف في الثمن العين قبل قبضه، ولو كان المبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه (١). القاعدة الثالثة: الثمن في الذمة تجوز المعاوضة فيه (٢). القاعدة الرابعة: إذا كان الثمن مبهمًا لم يجز التصرف فيه قبل تمييزه كالمبيع (٣). القاعدة الخامسة: إذا خشي انفساخ العقد بتلف العوض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه (٤). القاعدة السادسة: العقود التي لا يخشى انفساخها بتلف العوض يجوز التصرف في العوض فيها قبل قبضه (٥). القاعدة السابعة: ما ثبت فيه الملك بعقد لا معاوضة فيه جاز التصرف فيه قبل قبضه (٦). القاعدة الثامنة: التصرف قبل انعقاد سبب التملك لا يجوز (٧). القاعدة التاسعة: التصرف فيما يملك من غير عقد بعد انعقاد سبب التملك صحيح، ولو قبل القبض (٨). وقيل: لا يصح (٩).

(١) القواعد (١/ ٣٨٣). (٢) القواعد (١/ ٣٨٣). (٣) القواعد (١/ ٣٨٣). (٤) القواعد (٣٨٦). والمغني (٦/ ١٩١). (٥) القواعد (١/ ٣٨٧) والمغني (٦/ ١٩١). (٦) القواعد (١/ ٣٩١) والإنصاف (١٧/ ٢٤٠). (٧) القواعد (١/ ٣٩٣) والشرح مع الإنصاف (١٧/ ٢٤٢). (٨) القواعد (١/ ٣٩٦) الإنصاف (١١/ ١١٦ و١٧/ ٢٤٠). (٩) القواعد (١/ ٣٩٦) الإنصاف (١١/ ١١٦).

1 / 167