161

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القاعدة الأولى: إذا تميز المعقود عليه في عقود المعاوضات المحضة وتعين دخل في ضمان من انتقل إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة (١). القاعدة الثانية: المعقود عليه المبهم في عقود المعاوضات المحضة لا يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه إلا بقبضه (٢). القاعدة الثالثة: المملوك بعقد لا معاوضة فيه يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه من غير قبض (٣). القاعدة الرابعة: التملك القهري بغير معاوضة ينتقل الضمان إلى من انتقل الملك إليه من غير قبض (٤). القاعدة الخامسة: المباحات المشاعة، كالحطب، والكلأ، والماء، تملك بالحيازة (٥). القاعدة السادسة: الدين الذي في الذمة لا يتعين ولا يملك إلا بالقبض (٦). وقيل: بالإذن بالقبض (٧). القاعدة السابعة: من أدخل معه شريكًا فيما يملكه من المباحات انطبق عليه حكم الشركة (٨). القاعدة الثامنة: من وكل في حيازة شيء من المباحات، انطبق عليه حكم الوكالة (٩).

(١) القواعد (١/ ٣٦٣) والمغني (٦/ ٢٣ و١٨٥). (٢) القواعد (١/ ٣٦٣) والمغني (٦/ ١٩٧). (٣) القواعد (١/ ٣٧٠) والإنصاف مع الشرح (١٢/ ٣٣١). (٤) القواعد (١/ ٣٧٢) والمغني (١٤/ ٢١٥). (٥) القواعد (١/ ٣٧٤) والإنصاف (١٦/ ١٣٨ و١٤٠). (٦) القواعد (١/ ٣٧٤) والشرح مع الإنصاف (٤/ ٧٠ و٧٢). (٧) القواعد (١/ ٣٧٤) والشرح مع الإنصاف (٤/ ٧٠ و٧٢). (٨) القواعد (١/ ٣٧٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧٦٧). (٩) القواعد (١/ ٣٧٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٦١٢).

1 / 162