156

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٢ - عوض الخلع، فإنه يجب ويلزم بعقد الخلع ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة الخلع. ٣ - الثمن في البيع، فإنه يجب ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة البيع. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - قبض رأس مال السلم فإنه شرط لصحة العقد. ٢ - العوض في الصرف، فإن قبضه شرط لصحته. ٣ - بيع الربويات ببعضها كالبر بالشعير فإن التقابض شرط لصحة العقد. الموضع الثالث: أثر عدم القبض على العقد: وفيه مبحثان: ١ - أثره في القاعدة الأولى. ٢ - أثره في القاعدة الثانية. المبحث الأول: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الأولى: إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته صح العقد ولزم من غير قبض. المبحث الثاني: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الثانية: إذا كان القبض من تمام العقد وشرطه لم يصح بدونه. * * *

1 / 157