156

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٢ - عوض الخلع، فإنه يجب ويلزم بعقد الخلع ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة الخلع.
٣ - الثمن في البيع، فإنه يجب ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة البيع.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - قبض رأس مال السلم فإنه شرط لصحة العقد.
٢ - العوض في الصرف، فإن قبضه شرط لصحته.
٣ - بيع الربويات ببعضها كالبر بالشعير فإن التقابض شرط لصحة العقد.
الموضع الثالث: أثر عدم القبض على العقد:
وفيه مبحثان:
١ - أثره في القاعدة الأولى.
٢ - أثره في القاعدة الثانية.
المبحث الأول: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الأولى:
إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته صح العقد ولزم من غير قبض.
المبحث الثاني: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الثانية:
إذا كان القبض من تمام العقد وشرطه لم يصح بدونه.
* * *

1 / 157