145

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المختص بهما ونفذا فيه، وتبعهما أحكام كثيرة من أحكام العقد، ففي النكاح يجب المهر بالعقد حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجه، ويستقر بالخلوة، وتعتد فيه من حين الفرقة لا من حين الوطء، وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق، وفي الكتابة تستتبع الأولاد والأكساب. والثاني: ما لا يترتب عليه ذلك، كالبيع والإجارة، والمعروف من المذهب أنه غير منعقد، ويترتب عليه أحكام الغصب. الشرح: البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - الآثار المترتبة على القواعد المأخوذة من القاعدة. الموضع الأول: تحرير القاعدة: تضمنت هذه القاعدة عددا من القواعد. القاعدة الأولى: العقود الجائزة تزول خصائصها بالفساد (١). القاعدة الثانية: الفساد في العقود الجائزة لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن (٢). القاعدة الثالثة: العقود اللازمة التي لا يخرج منها بالقول، لا يؤثر الفساد في انعقادها، فلا يخرج منها -بلا عذر- قبل إتمامها (٣).

(١) القواعد (١/ ٣٢٨) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٩). (٢) القواعد (١/ ٣٢٨) والشرح مع الإنصاف (١٤/ ٤٩). (٣) القواعد (١/ ٣٢٩) والشرح مع الإنصاف (٨/ ٣٣٦).

1 / 146