137

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

قبض الرهن، فإنه لمصلحة المتعاقدين لا على وجه التمليك. المبحث الثالث عشر: أمثلة القاعدة الثالثة عشرة: من أمثلة هذه القاعدة: الزكاة؛ فإنها مملوكة لغير معين، وهم أهل الزكاة. المبحث الرابع عشر: أمثلة القاعدة الرابعة عشرة: من أمثلة هذه القاعدة: صيد الحرم؛ فإنه لا مالك له من الخلق. الموضع الثالث: الضمان في القواعد المذكورة: وفيه مبحثان: ١ - الضمان في حال التعدي أو التفريط. ٢ - الضمان في حال عدم التعدي أو التفريط. المبحث الأول: الضمان في حال التعدي أو التفريط: إذا كان التلف بتعدّ أو تفريط وجب الضمان بكل حال. المبحث الثاني: الضمان في غير التعدي أو التفريط: وفيه أربعة عشر مطلبًا: المطلب الأول: الضمان في القاعدة الأولى: إذا كان الامتناع عن تسليم الحق بغير حق فإنه يقتضي الضمان كالغصب. فمن منع تسليم المبيع بعد لزوم البيع من غير عذر فتلف ضمنه. المطلب الثاني: الضمان في القاعدة الثانية: من التقط لقطة فتلفت تحت يده من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. المطلب الثالث: الضمان في القاعدة الثانية: إذا كان وضع اليد على الحق مأذونًا فيه عرفًا فلا ضمان بتلفه. فمن خاف على مال مسلم فأخذه لحفظه وتسليمه لصاحبه، فسرق من غير تفريط فلا ضمان عليه.

1 / 138