القاعدة التاسعة والثلاثون
في انعقاد العقود بالكنايات، واختلاف الأصحاب في ذلك.
هذه ليست قاعدة، لكنه يمكن أن تؤخذ القاعدة مما يفهم منها.
الشرح:
والبحث فيها في ثلاثة مواضع:
١ - صياغة القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - انعقاد العقود بالكنايات.
الموضع الأول: صياغة القاعدة:
يمكن أن تصاغ القاعدة المرادة من هذه العبارة بلفظ: الكنايات تنعقد بها العقود (١). وقيل: ينعقد بها بعض العقود دون بعض (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - الإجارة بلفظ البيع، مثل: بعتك منافع هذا البيت سنة، أو شهرًا، أو نحو ذلك.
٢ - الرجعة بلفظ النكاح، مثل: نكحت مطلقتي الرجعية فلانة أو تزوجتها.
٣ - القرض بلفظ الإعارة، مثل: أعرتك هذا المبلغ من المال تتصرف فيه، وترد عليّ مثله.
الموضع الثالث: انعقاد العقود بالكنايات:
اختلف في انعقاد العقود بالكنايات على أقوال.