Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
120

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات، واختلاف الأصحاب في ذلك. هذه ليست قاعدة، لكنه يمكن أن تؤخذ القاعدة مما يفهم منها. الشرح: والبحث فيها في ثلاثة مواضع: ١ - صياغة القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - انعقاد العقود بالكنايات. الموضع الأول: صياغة القاعدة: يمكن أن تصاغ القاعدة المرادة من هذه العبارة بلفظ: الكنايات تنعقد بها العقود (١). وقيل: ينعقد بها بعض العقود دون بعض (٢). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - الإجارة بلفظ البيع، مثل: بعتك منافع هذا البيت سنة، أو شهرًا، أو نحو ذلك. ٢ - الرجعة بلفظ النكاح، مثل: نكحت مطلقتي الرجعية فلانة أو تزوجتها. ٣ - القرض بلفظ الإعارة، مثل: أعرتك هذا المبلغ من المال تتصرف فيه، وترد عليّ مثله. الموضع الثالث: انعقاد العقود بالكنايات: اختلف في انعقاد العقود بالكنايات على أقوال.

(١) القواعد (١/ ٢٧٤). والإنصاف مع الشرح (١٤/ ٢٦٤). (٢) القواعد (١/ ٢٧٤). والشرح مع الإنصاف (٢٣/ ٨١).

1 / 121