Explanation of the Book of Fasting from Taqrib al-Asanid
شرح كتاب الصيام من تقريب الأسانيد
ژانرونه
العام الفرض والتقليد بلا شك، ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [سورة النحل: ٤٣، وَسورة الأنبياء: ٧]، لكن النص يفهمه فلان ويفهمه فلان ما الذي جعل العامي في هذه البلاد يقلد أحمد ولا يقلد مالك وهو رجل السنن؟ وما الذي جعله يقلد أحمد لا يقلد الشافعي، وهكذا، لكن المسألة مسألة فهوم، ويكفي في هذا الاستفاضة، يعني إذا استفاض بين الناس أن بن جبريل مثلا من أهل العلم لا تبرأ ذمة المقلد إذا سأله عن مسألة في دينه يجعله بينه وبين الله، إن استفاض من عموم المسلمين أمثال. . . . . . . . . ممن تبرأ الذمة بتقليده ألا تبرأ ذمت العامي إذا قلده؟ لا يحجر باجتهاد على اجتهاد، لا سميا في فهم النصوص ممن عرف باق تفاء أثر السلف في فهم النصوص، أما هناك أناس يفهمون نصوص لا عبرة بهم ولا بأقوالهم ولا بفهومهم، مفسر من المفسرين المعاصرين يقول: ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ﴾ [سورة الأنفال: ٤٣] يقول: ما يمكن أن تتغير الصورة بالكثرة والقلة إلا بالتصوير، فهذه يدل على مشروعية التصوير، فالمفسر يقول هذا الكلام. له تفسير كثير يقرب من ثلاثين مجلد، يقول عرضت هذا الفهم على شيخ من شيوخ الأزهر فقال: لا يكفي في دلالة الآية مشروعية التصوير، بل وجوب التصوير؛ هل مثل هذا الفهم يعتبر؟ أو يقتدى بصاحبه؟ أبدا والله هذا الضلال بعينه، هذا هو الضلال بعينه.
يقول: هل ترون الدخول مع الإمام في التشهد الأخير أما إقامة جماعة أخرى وهل قول من يرى أن الرسول ﵊ لم يأمر ما أدركه قبل السلام بشيء أي بشيئا أن ينشأ جماعة أخرى؟
1 / 3