160

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

خپرندوی

دار القلم

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

(الْقَاعِدَة المكملة ثَلَاثِينَ (الْمَادَّة / ٣١»
(" الضَّرَر يدْفع بِقدر الْإِمْكَان ")
(أَولا - الشَّرْح)
الضَّرَر يدْفع بِقدر الْإِمْكَان، فَإِن أمكن دَفعه بِالْكُلِّيَّةِ فبها، وَإِلَّا فبقدر مَا يُمكن. فَإِن كَانَ مِمَّا يُقَابل بعوض جبر بِهِ كَمَا تقدم التَّمْثِيل بِهِ تَحت الْمَادَّة / ٢٥ /.
وكما لَو عَفا بعض أَوْلِيَاء الْقَتِيل عَن الْقصاص انْقَلب نصيب البَاقِينَ دِيَة.
وكما فِي الْمَغْصُوب فَإِنَّهُ يدْفع الضَّرَر برده إِذا بَقِي عينه وَكَانَ سليما، فَإِن لم تبْق عينه أَو بقيت وَلَكِن غير سليمَة بِأَن تعيبت، فَفِي الأول: يجْبر الضَّرَر برد مثله أَو قِيمَته، سَوَاء كَانَ عدم بَقَائِهِ حَقِيقِيًّا كالطعام إِذا أكله الْغَاصِب، أَو حكميًا كَمَا إِذا كَانَت شَاة مثلا فذبحها وطبخها أَو حِنْطَة فطحنها، وَفِي الثَّانِي: إِن كَانَ الْعَيْب فَاحِشا (وَهُوَ مَا فَوت بعض الْمَنْفَعَة)، فَإِذا كَانَ الْمَغْصُوب غير رِبَوِيّ يتَخَيَّر الْمَالِك فِي جبر الضَّرَر بَين أَخذه وتضمين الْغَاصِب مَا نقص بِالْعَيْبِ أَو طَرحه عَلَيْهِ وتضمينه الْقيمَة، وَإِن كَانَ ربويًا يتَخَيَّر بَين أَخذه معيبا بِلَا ضَمَان النُّقْصَان أَو طَرحه عَلَيْهِ وتضمينه مثله أَو قِيمَته من خلاف جنسه فِي مثل مَسْأَلَة الْقلب، وَإِن كَانَ غير فَاحش (وَهُوَ مَا فَوت الْجَوْدَة وَنقص الْمَالِيَّة) كالحرق الْيَسِير فَإِن جبر الضَّرَر يتَعَيَّن بِأَخْذِهِ وتضمين النُّقْصَان إِلَّا فِي الرِّبَوِيّ فَإِن حكمه مَا تقدم.
أما إِذا لم يُمكن دفع الضَّرَر بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا جبره فَإِنَّهُ يتْرك على حَاله كَمَا مثلنَا

1 / 207