124

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

قَضَاء دين الرَّاهِن وَالْبَائِع بِلَا أمره وإثباتهم حق الرُّجُوع للْمُعِير وَالصَّغِير وَالْمُشْتَرِي فِي هَذِه الصُّور إِنَّمَا كَانَ لدفع ضَرَر حبس ملكه عَنهُ. (ر) وَمِنْهَا: مَا لَو اسْتقْرض بالمرابحة إِلَى أجل مَعْلُوم ثمَّ حل الدّين بِمَوْت الْمَدْيُون أَو وَفَاة الْمَدْيُون قبل حُلُول الْأَجَل فَلَيْسَ للدائن من الْمُرَابَحَة إِلَّا بِقدر مَا مضى من الْأَيَّام (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، كتاب الْبيُوع، آخر بَاب التَّصَرُّف فِي الْمَبِيع وَالثمن) . (ش) وَمِنْهَا: إبِْطَال إِقْرَار ذِي الْيَد لشخص ثَالِث بِالْعينِ الْمُدعى بهَا قبل الحكم بعد أَن أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهدا وَاحِدًا أَو شَاهِدين. وَكَذَا إبطالهم بَيْعه الْعين الْمُدعى بهَا من شخص ثَالِث بعد أَن برهن عَلَيْهِ الْمُدَّعِي قبل أَن يحكم لَهُ (ر: مَا سَيَأْتِي فِي الْكَلَام على الْمَادَّة / ٧٩ / نقلا عَن جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل الثَّالِث) وَذَلِكَ دفعا لضَرَر هَذَا الْإِقْرَار وضرر هَذَا البيع من ذِي الْيَد على الْمُدعى. (ت) وَمِنْهَا: مَا لَو أحدث الْغَاصِب فِي الْعين الْمَغْصُوبَة مَا يقطع حق الْمَالِك فِي استردادها، كَمَا إِذا كَانَ الْمَغْصُوب كرباسًا فَقَطعه وخاطه ثوبا أَو كَانَ حديدًا فصنعه سِلَاحا مثلا أَو كَانَ نُحَاسا فصنعه آنِية ثمَّ مَاتَ الْغَاصِب أَو حجر عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ غُرَمَاء فَإِن الْمَالِك يَجْعَل أَحَق بِالْعينِ الْمَغْصُوبَة من سَائِر الْغُرَمَاء حَتَّى يَأْخُذ مِنْهَا حَقه، وَهَذِه الْعين المحبوسة لحق الْمَغْصُوب مِنْهُ إِذا هَلَكت قبل أَن يَسْتَوْفِي مِنْهَا حَقه تكون مَضْمُونَة على الْغَاصِب، وَلَا تكون مَضْمُونَة بِهَذَا الْهَلَاك على الْمَغْصُوب مِنْهُ ضَمَان الرَّهْن، وَإِن كَانَت محبوسة لحقه، كل ذَلِك دفعا للضَّرَر عَن الْمَغْصُوب مِنْهُ. فقد قَالَ صَاحب جَامع الْفُصُولَيْنِ مَا لَفظه: وَفِي كل مَوضِع يَنْقَطِع حق الْمَالِك فالمالك أَحَق بذلك الشَّيْء من الْغُرَمَاء حَتَّى يَأْخُذ حَقه فَلَو ضَاعَ فَهُوَ من مَال غاصبه وَلم يكن كرهن (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل الثَّالِث وَالثَّلَاثِينَ، صفحة / ١٣٤ / برمز الذَّخِيرَة) . (ث) وَمِنْهَا: مَا لَو قَالَ لآخر: بَايع فلَانا مَا بِعته فعلي، كَانَ كَفِيلا بِثمن مَا يَبِيعهُ إِيَّاه، وَلَكِن لَهُ أَن يرجع عَن هَذِه الْكفَالَة قبل أَن يبايعه، فَإِذا قَالَ

1 / 171