120

Explanation of Jurisprudential Principles

شرح القواعد الفقهية

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

(ج) وَمن ذَلِك أَنْوَاع الْحجر، فَإِنَّهَا شرعت توقيًا من وُقُوع الضَّرَر الْعَائِد تَارَة لذات الْمَحْجُور وَتارَة لغيره، فَإِن من وَجب حجره إِذا ترك بِدُونِ حجر قد يضر بِنَفسِهِ وَقد يضر بِغَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهر. (د) وَمِنْهَا: الشُّفْعَة، فَإِنَّهَا شرعت توقيًا من ضَرَر جَار السوء. (هـ) وَمِنْهَا: جبر الشَّرِيك على الْعِمَارَة إِذا أَبَاهَا فِي ثَلَاثَة محلات وَهِي: (١) مَا إِذا كَانَ وَصِيّ يَتِيم، (٢) أَو مُتَوَلِّي وقف، (٣) وَعند ضَرُورَة تعذر الْقِسْمَة. فَإِنَّهُ شرع توقيًا من تضرر الصَّغِير وَالْوَقْف وَالشَّرِيك من تداعي الْعقار للخراب. (و) وَمِنْهَا: مَا لَو بَاعَ لآخر مَا يتسارع إِلَيْهِ الْفساد وَغَابَ المُشْتَرِي قبل قَبضه وَقبل نقد الثّمن فَأَبْطَأَ، فَللْبَائِع بَيْعه لغيره توقيًا من تضرره بفساده، وَلَا يرجع على المُشْتَرِي بِشَيْء لَو نقص الثّمن الثَّانِي عَن الأول (ر: رد الْمُحْتَار، من كتاب الْبيُوع، متفرقات) . (ز) وَمِنْهَا: حبس الْمُوسر إِذا امْتنع عَن الْإِنْفَاق على أَوْلَاده أَو قَرِيبه الْمحرم وَجَوَاز ضربه فِي الْحَبْس إِذا أصر على الِامْتِنَاع، توقيًا من وُقُوع الضَّرَر بأولاده أَو قَرِيبه الْفُقَرَاء ببقائهم بِلَا نَفَقَة. (ر: الْأَشْبَاه والنظائر لِابْنِ نجيم، بَاب الْقَضَاء) . (ح) وَمِنْهَا: مَا لَو أعَار أَرضًا للزِّرَاعَة أَو آجرها لَهَا فزرعها الْمُسْتَعِير أَو الْمُسْتَأْجر، ثمَّ رَجَعَ الْمُعير أَو انْتَهَت مُدَّة الْإِجَارَة قبل أَن يستحصد الزَّرْع، فَإِنَّهَا تتْرك فِي يَد الْمُسْتَعِير أَو الْمُسْتَأْجر بِأَجْر الْمثل إِلَى أَن يستحصد الزَّرْع (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، كتاب الْعَارِية) . وَذَلِكَ توقيًا من تضرره بقلع الزَّرْع وَهُوَ بقل. (ط) وَمِنْهَا: مَا لَو حدث للظئر أثْنَاء مُدَّة الْإِجَارَة عذر يسوغ لَهَا فسخ الْإِجَارَة، وَكَانَ الصَّغِير لم يعد يَأْخُذ ثدي غَيرهَا وَلم يسْتَغْن بِالطَّعَامِ، فَإِنَّهَا تمنع من فَسخهَا، توقيًا من حُصُول ضَرَر للصَّغِير (ر: الدّرّ الْمُخْتَار، من كتاب الْإِجَارَة، الْإِجَارَة الْفَاسِدَة، عَن الْفَتَاوَى التَّتارْخَانِيَّة) .

1 / 167