86

Explanation of Important Chapters in the Inheritance of the Nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

پوهندوی

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

١٤٢٥هـ

د چاپ کال

٢٠٠٤م

ژانرونه

والسببُ الرابعُ خاصٌ بالمسلم فيرث به المسلم دون الكافر وهو: جهة الإسلام١ فـ[إنه] ٢ إذا لم يُخلّف المسلمُ من يرثُ بشيء من تلك الأسباب الثلاثةِ السابقة٣ وهي: النكاح، والولاءُ، والقرابةُ أو خلّف من يرث بشيء من الأسباب الثلاثة ولكنه لم يستغرق التركة فَتَرِكَتُه كلُّها في الصورة الأولى٤، أو باقيها / [٦٣/٣ أ] في الصورة الثانية٥ تُصرف لبيت المال٦ إرثًا للمسلمين؛ لأنهم يعقلون عنه٧.

١ هذا هو السبب الرابع من أسباب الإرث، وقد اختلف العلماء في اعتباره سببًا، وعدّه المصنف من أسباب الإرث تبعًا للشافعية في الأصح المشهور عندهم (الوجيز في فقه الإمام الشافعي ١/٢٦٠، وروضة الطالبين ٦/٣، والنجم الوهاج خ٣/١١٥) . ٢ سقطت من: (د) . ٣ أي الأسباب المتفق عليها. ٤ أي في صورة ما إذا لم يخلف من يرث بأحد الأسباب الثلاثة. ٥ أي في صورة ما إذا خلف وارثًا، ولكنه لم يستغرق التركة. ٦ البيت معروف، وهو: الدار، والقصر. (لسان العرب ٢/١٤) . وبيت المال في الاصطلاح: المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية إلى أن تصرف في وجوهها. والمقصود بالمال العام هو: كل ما ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعًا. فبيت المال عبارة عن الجهة، لا عن المكان. (الأحكام السلطانية للماوردي ٢٤٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٥١) . ٧ الحاوي الكبير ١٠/٢٣٢، والمهذب ٢/٤٠، وروضة الطالبين ٦/٣.

1 / 100