78

Explanation of Important Chapters in the Inheritance of the Nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

پوهندوی

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

١٤٢٥هـ

د چاپ کال

٢٠٠٤م

ژانرونه

خلافُه١، قال بعضهم: لا خلاف فيه عنه، وإنما قاله فيمن أسلم قبل القسمة. انتهى٢. وكأنَّه [قاله] ٣ ترغيبًا له في الإسلام٤. وهي أي [التركة] ٥ كالمرهونِ بالدين٦ قليلًا كان الدين، أو كثيرًا -وإن كان الدين مجهول المقدار- مراعاةً لبراءة ذمة الميت. قال عليه

= (ذكره في كشف الظنون ٢/١٣٦١، ومعجم المؤلفين ١/٨٣٢ وقد اطلعتُ على نسخة ميكروفيلمية منه في جامعة الإمام محمد بن سعود مصورة عن شيستر بتي إلاّ أن فيها نقصًا شمل كتاب الفرائض. ١ نقله أبو طالب فيمن أسلم بعد الموت أنه لا يرث. وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية. (رد المحتار ٦/٧٦٧، والمهذب ٢/٣١، وروضة الطالبين ٦/٣٠، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٩٤، والمغني ٩/١٦٠) . وقال في الإنصاف (٧/٣٤٩) فيمن عتق بعد موت مورثه إنه لا يرث: وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب أ- هـ. وقال ابن رجب: إذا وجدت الحرية عقيب موت الموروث، أو معه ... فإنه لا يرث. أ- هـ (القواعد ١/٩٦) . ٢ جاء في المغني ٩/١٦١ ما نصه: ومن كان رقيقًا حين موت مورثه، فأعتق قبل القسمة لم يرث. نص عليه أحمد ﵁ في رواية محمد بن الحكم، وفرق بين الإسلام والعتق، وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم أ- هـ. ٣ سقطت من: الأصل (ب)، (د) . ٤ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤/٥٣٥. ٥ سقطت من: (هـ) . ٦ راجع: روضة الطالبين ٤/٨٤، وشرح الحاوي للقونوي خ٣/٢، وتدريب البلقيني خ٨٩.

1 / 92