Explanation of Important Chapters in the Inheritance of the Nation
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
پوهندوی
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
خپرندوی
دار العاصمة
د ایډیشن شمېره
١٤٢٥هـ
د چاپ کال
٢٠٠٤م
ژانرونه
١ يراجع المهذب ٢/٣٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٤، والكفاية في الفرائض خ٢، والمحرر في فقه الشافعية خ١١٠، والشرح الصغير للوجيز خ١٤٧، وروضة الطالبين ٦/٣، وشرح الحاوي للقونوي خ٣/٢، وتدريب البلقيني خ٨٩، والنجم الوهاج خ//١١٣، ومختصر ابن المجدي خ٥. ٢ هذا هو الحق الثالث على ترتيب المصنف، وهو الدين المطلق. ٣ دين الآدمي هو الذي له مطالب من الآدميين، وهو يتعلق بذمة الإنسان حال حياته، وبتركته بعد وفاته، وينقسم إلى قسمين، الأول: ديون عينية كدين البائع عندما يبيع عينًا لشخص، ومات المشتري قبل قبض المبيع، ودفع الثمن، وكدين المرتهن، ونحو ذلك، فالبائع والمرتهن أحق بالمبيع من بقية الغرماء كما تقدم في خلاف الفقهاء في تقديمها على مؤن التجهيز من عدمه ص ٧٩. القسم الآخر: ديون شخصية وهي التي تعلقت بذمة المدين، لا بعين من الأعيان، وتسمى بالديون المرسلة، والمطلقة. (شرح السراجية ٣٣، والمحلى ٨/٢٦٣، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية٤٦) . ٤ دين الله هو: حقوقه التي تثبت في الذمة، ولا مطالب لها من العباد كالنذور، والكفارات، والصدقات، والحج، والصوم الذي لم يؤد. (مغني المحتاج ١/٤١١، والمغني ٤/٢٦٨) . ٥ النذر: واحد النذور، يقال: نَذَرْتُ أنذِر، وأنذُر، بكسر الذال، وضمها، وهو لغة: الإيجاب. وشرعًا: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيمًا لله تعالى وعرفه بعضهم بأنه (إيجاد عبادة في الذمة بشرط وبغير شرط) . (لسان العرب ٥/٢٠٠، والتعريفات ٢٦٠، وأنيس الفقهاء ٣٠١، وتحرير ألفاظ التنبيه ١٧٢، والنظم المستعذب ٢/٢٢١، والمطلع ٣٩٢) .
1 / 86