124

Explanation of Important Chapters in the Inheritance of the Nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

پوهندوی

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

١٤٢٥هـ

د چاپ کال

٢٠٠٤م

ژانرونه

ويشترك بالسوية الزوجتان، والثلاثُ، والأربعُ فيما للواحدة من الربع أو الثمن إجماعًا١. والثلثان وهو رابعُ الفروض فرضُ [ثنتين] ٢ فصاعدًا من البنات٣، أو بناتِ الابن٤، أو الأخواتِ من الأبوين٥، أو الأخوات من الأب٦ إذا انفردتا، أَو انفردن عمَّ يُعصبهنَّ، أو يَحجبهنّ [حرمانًا أو نقصانًا] ٧ بالإجماع٨.

١ انظر المراجع السابقة في الإجماع. ٢ في (ب)، (ج): اثنتين. ٣ وتستحق البنات الثلثين بشرط عدم المعصب. (شرح السنة ٨/٣٣٤، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ٢/١٥) . ٤ وتستحق بنات الابن الثلثين بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. (المرجعين السابقين) . ٥ وتستحق الأخوات الشقائق الثلثين بثلاثة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور (المرجعين السابقين) . ٦ وتستحق الأخوات من الأب الثلثين بأربعة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الإخوة والأخوات الأشقاء. (المرجعين السابقين) . ٧ زيادة من (هـ) . ٨ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧١، والجامع لأحكام القرآن ٥/٦٣، والمهذب ٢/٣٤، والحاوي الكبير ١٠/٢٧٤، والنجم الوهاج خ ٣/ ١٢٠، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٤، والمغني ٩/١١.

1 / 138