120

Explanation of Important Chapters in the Inheritance of the Nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

پوهندوی

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

١٤٢٥هـ

د چاپ کال

٢٠٠٤م

ژانرونه

والفروضُ المحدودةُ المسماةُ في القرآن العظيم ستةٌ فقط، لا سابع لها في الكتاب العزيز وهي: النصفُ، والربعُ، والثمنُ، والثلثانِ، والثلثُ، والسدسُ١ وضَبَطَها الناسُ بعبارات هذه أصلها والضابط الأخصر أن يقال: الربعُ، والثلثُ، وضعفُ كلٍّ، ونصفُ كلٍّ فهذا أخصر من الأصلِ، ومن قولهم: النصف، والثلثان، ونصفهما، ونصفُ نصفِهما. ومن قولهم: [الثمن، والسدس] ٢ وضعفهما، وضعفُ ضعفِهما.

=ولذلك عدل ﵀ عن الحد إلى العد- كما سيأتي قريبًا في فصل العصبات ص١٤٩- ومما عرف به العصبة: أنه ذكر نسيب أدلى إلى الميت بنفسه، أو بمحض الذكور، أو معتق (حاشية ابن عابدين ٦/٧٧٤، ومختصر ابن المجدي خ٧) . أو أنه: من يستغرق المال إذا انفرد، ويستحق الباقي عن ذوي السهام، إذا كان معه ذوو سهام. (عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ٣/٤٣٧، والوسيط للغزالي خ١٨٩، والتلخيص في علم الفرائض ١/٦٠) . أو أنه: كل ذكر بينه وبين الميت نسب يحوز المال إدا انفرد، ويرث ما فضل إن لم ينفرد. (المعلم بفوائد مسلم ٢/٢١٩) . أو أنه: كل ذكر أدلى إلى الميت بنفسه، أو بذكر ليس بينه وبين الميت أُنثى. (التهذيب في الفرائض لأبي الخطاب ٦٦) . ١ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٦٠، ومعرفة السنن والآثار ٩/١١٧، والمهذب ٢/٣٢، والوجيز مع شرحه العزيز ٦/٥٥٢، والوسيط خ١٨٧، والكفاية في الفرائض خ٣، ومتن الرحبية ص٤، والمحرر في الفقه الشافعي خ١١١، روضة الطالبين ٦/٩٥، والمجموع في علم الفرائض خ٢، وتدريب البلقيني خ٩٢، ومختصر ابن المجدي خ٦. ٢ في (ج): السدس والثمن.

1 / 134