118

Explanation of Important Chapters in the Inheritance of the Nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

پوهندوی

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

١٤٢٥هـ

د چاپ کال

٢٠٠٤م

ژانرونه

ويُضمُّ إليها أي إلى الثلاث في القول القديم١ ابنُ ابنِ المرأة النازل فإنه يرثها، لأن ابن الابن وإن نزل عصبة ولا ترثه؛ لأنها أمُّ جدٍّ. ولا يرث في القديم من الجدات إلاّ أم الأم، وأم الأب، وأمهاتهما فقط، وبه قال مالك٢. وكان حق العبارة فيما تقدم: وابنُ ابن المرأة النازل/ [٦٥/٥ب] في قولٍ. بدل قوله: وأم أبى أبيه٣ [لأنه يذكر من] ٤ يرث، لكنه قصد مناسبة قوله: وأم أم الإنسان. واعتمد على إيضاحه هنا. وقد سبق في فصل أسباب الإرث٥ أن المعتِق سواء كان ذكرًا [أم] ٦ أنثى يرث العتيق، ولا عكس فلا يرثه عتيقه بالإجماع، وفيه ما سبق٧.

١ وهو ما أشار إليه المؤلف قبل قليل من أن أم أبي الأب لا ترث في القول القديم، والصحيح أنها ترث. وانظر ص١٣٠. ٢ تقدم تفصيل كلام العلماء في إرث الجدات ص١١٧. ٣ كما في ص.١٣. ٤ في (ج): لأنه بدأ بمن. ٥ ص ٩٨. ٦ في جميع نسخ الشرح: أو. والمثبت من نسخة الفصول. ٧ ص ٩٨.

1 / 132