40

Explanation of Ibn Abbas's Hadith on Obligations

شرح حديث ابن عباس في الفرائض

خپرندوی

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة الخامسة والثلاثون. العدد الواحد والعشرون بعد المائة. (١٤٢٤هـ) / ٢٠٠٤م

ژانرونه

واستدلوا أيضا بقوله تعالى ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه﴾ ١. ووجه الاستدلال: أن أصحاب الرد قد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين وذوو القربى أقوى من الأجانب عملا بالنص٢. القول الثاني: القول بعدم الرد وهو أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال وإليه ذهب المالكية٣، والشافعية إذا انتظم بيت مال المسلمين٤. واستدلوا على ذلك بما يأتي: الدليل الأول: إن الله تعالى قال في الأخت ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك﴾ ٥، ومن رد عليها جعل لها الكل٦. الدليل الثاني: أنها ذات فرض مسمى فلا تزاد عليه كالزوج٧. والجواب عن الدليل الأول: أن هذا الدليل لا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر كقوله تعالى ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ٨ لا ينفي أن يكون للأب السدس وما فضل عن البنت بجهة التعصيب، وقوله ﴿وَلكمَ

١ سورة الأنفال الآية ٧٥ ٢ انظر الشرح الكبير على المقنع٤/٣٧ ٣ انظر مواهب الجليل٦/٤١٣-٤١٥. ٤ انظر الفصول المهمة في علم ميراث الأمة ص٥٧، والفوائد الشنشورية مع حاشية الباجوري عليها ص ١٢٧. ٥ سورة النساء الآية ١٧٦ ٦ انظر الشرح الكبير على المقنع٤/٣٧. ٧ انظر الشرح الكبير على المقنع٤/٣٧. ٨ سورة النساء الآية ١١

1 / 132