Explanation of Al-Mu'tamad in the Principles of Jurisprudence
شرح المعتمد في أصول الفقه
ژانرونه
/متن المنظومة/
وعرفوا الصحيحَ دونَ ريبَةْ ... ترتُّبُ الثمرةِ المطلوبَةْ
شرعًا عليهِ منه أي ترتبتْ ... آثارُهُ كامِلَةً وأوجبتْ
وغيره ما لم ترتَّبْ بعدَهُ ... آثارُهُ فافهمْ لهذا عنَدهُ
فما مضى يقال عنه الباطل ... لكلِّهم.. والحنفي قائل
يغايرُ الفسادُ بطلانًا، ولم ... يميزِ الجمهورُ في تعريفِهِمْ
-٥١٠ و٥١١- النوع الرابع من أنواع الحكم الوضعي هو الصحيح وغير الصحيح.
فالحكم الصحيح هو: حكم ترتبت ثمرته المطلوبة منه شرعا عليه، فإذا حصل السبب، وتوفرت الشروط، وانتقى المانع ترتبت الآثار الشرعية على الفعل.
-٥١٢- وأما غير الصحيح فهو الذي لا تترتب عليه آثاره الشرعية، ويكون غير صحيح إذا انتقى سبب أو شرط، أو وجد مانع.
-٥١٣-٥١٤- الجمهور على أن غير الصحيح نوع واحد، فلا فرق عندهم بين الباطل والفاسد، ولكن الحنفية جعلوا الفاسد غير الباطل، فقالوا: الباطل هو الذي لم يشرع بأصله ولا بوصفه، وأما الفاسد فهو الذي شرع بأصله لا بوصفه، ومثال الباطل بيع المجنون، ومثال الفاسد بيع الربا. ...
1 / 92