Explanation of Al-Mu'tamad in the Principles of Jurisprudence
شرح المعتمد في أصول الفقه
ژانرونه
/متن المنظومة/
والشرط ما الوقوف بالوجودِ ... للحكم شرعًا منه للوجودِ
وكان عنه خارجًا ويلزمُ ... من عدمِ الشرط لحكمٍ عدمُ
وإنه كالركن إلا أنهُ ... مختلفُ فافهمه وافهم فَنَّهُ
فالشرطُ جاءَ خارجَ الماهيَّةْ ... والركنُ جاءَ داخلَ الماهيَّةْ
ويلزمُ العدمُ من عدمِهِ ... كذلك السببُ في عدمِهِ
-٤٧٠ و٤٧١- الشرط في الاصطلاح: هو ما يتوقف وجود الحكم وجودًا شرعيًا على وجوده، ويكون خارجًا عن حقيقته، ويلزم من عدمه عدم الحكم.
وأراد بقوله (وجودًا شرعيًا) أن الحكم الشرعي لا ينعقد شرعًا إلا باستيفاء شرائطه، فالزواج يتم بغير شاهدين، ولكنه لا ينعقد شرعا بغير شاهدين.
-٤٧٢ و٤٧٣- الركن والشرط حكمهما واحد من حيث أن الحكم لا يصح إلا بهما، ويتوقف وجوده الشرعي على وجودهما.
ولكن يختلفان في أن الشرط يكون خارج الماهية، فيما يكون الركن داخلها ومثال الشرط الوضوء للصلاة، ومثال الركن: الركوع في الصلاة.
-٤٧٤- والشرط كالسبب في حال العدم، فيلزم من عدمه انعدام الحكم.
/متن المنظومة/ أما إذا وجدَ شرط لم يَجِبْ ... وجودُ حكم. فتعلَّمْ واستطِبْ ويقسَمُ الشرطُ لدى ارتباطِهِ ... بسببٍ نوعين في احتياطِهِ فحيث جاءَ مكملًا للسببِ ... فالحولُ مكملُ النصابِ فانجبِ وقد يجيءُ مكملُ المسببِ ... كالستر مكملًا بلوغًا للصبي وباعتبار جهة اشتراطِهِ ... نوعان. فالشرعي لارتباطِهِ بالشارعِ العليِ كالأحكامِ ... وسائر الحدود والصيامِ -٤٧٥- ولكن في حال وجوده فإنه يختلف عن السبب، فبينما يجب وجود المسبب عند وجود السبب، فإنه لا يجب وجود الحكم عند وجود الشرط. وقوله (فتعلَّمْ واستطِب) أراد به توجيه طالب العلم إلى الفارق الدقيق بين الشرط والسبب فيجب تعلمه لتطيب بذلك نفسه. -٤٧٦ و٤٧٧ و٤٧٨- التقسيم الأول للشرط باعتبار ارتباطه بالسبب والمسبب: -١- الشرط المكمل للسبب: كالحول شرط لا بد منه ليكمل السبب وهو النصاب إذ لا يثبت وجوب الزكاة إلا بالنصاب ولا يثبت النصاب إلا بحولان الحول. والحق أن السبب ينطبق تمامًا على (مجموعة الشروط الصحيحة) . وقوله: (فانجب) توجيه لطالب العلم لبلوغ النجابة في تحصيل العلم. -٢- الشرط المكمل للمسبَّب: كالطهارة وستر العورة مكملان للصلاة التي وجبت بسبب بلوغ الصبي، فهي تجب عليه، سَتَرَ العورة أو لم يستر، ولكن لا تكمل صلاته إلا بستر العورة. -٤٧٩ و٤٨٠- التقسيم الثاني للشرط من حيث جهة اشتراطه وهو على نوعين: الشرط الشرعي: وهوما اشترطه الشارع الحكيم كاشتراط القصد لثبوت القصاص، واشتراط الولي لصحة النكاح، واشتراط القدرة لوجوب الصيام.
/متن المنظومة/ وبعده الجَعْليّ وهو ما اشتُرِطْ ... من المكلف الذي له اشتُرِطْ كالمهرِ في تقديمِهِ في فعلِهِ ... والبيع في استلامه ونقلِهِ وشرطه إن جاء أن يوافقا ... للشرعِ مثلَ البيع حيث أطلقا وباعتبار نوع ما يربطه ... بكل مشروط ثلاث عَدُّه أولها الشرعيُّ كالوضوءِ ... شرط الصلاة بعد ما طروءِ وبعده العقليُّ من عقولنا ... نتاجُهُ كالفهمِ في تكليفنا ثالثها العاديُّ وهو ما نَتَجْ ... عن عادة كالنارِ تكوي من وَلَجْ -٤٨١ و٤٨٢ و٤٨٣- الشرط الجعلي: وهو ما اشترطه المكلف، كما لو اشترطت المرأة تقديم المهر كله، أو لو اشترط البائع تسليم المبلغ في مكان ما، وتكاليف نقله على المشتري وأمثال ذلك. ويشترط في الشرط الجعلي أن لا يكون منافيًا لما قرره الشارع، كما لو باعه شيئا وشرط عليه قيدًا في إطلاق ملكيته عليه. من ٤٨٤ حتى ٤٨٧- التقسيم الثالث للشرط بحسب إدراك الرابطة بينه وبين المشروط إلى ثلاثة أنواع: -١- الشرط الشرعي: وهوما نتج عن حكم الشرع كالوضوء للصلاة، وقوله: (بعدما طروء) إشارة إلى طروء الحدث الناقض للوضوء. -٢- الشرط العقلي: وهوما نتج عن حكم العقل، كاشتراط الفهم لثبوت التكليف، فهولم يدل عليه دليل شرعي ولكنه واضح بحكم العقل. -٣- الشرط العادي: وهو ما نتج عن العادة والعرف، كقولك: دخول النار شرط في الإحراق، وأضاف بعضهم نوعًا رابعًا، وهو الشرط اللغوي، وهو ما نتج عن دلالة اللغة.
/متن المنظومة/ فهل يُرى تكليفُهُ بالحكمِ ... مع فقده لشرطِهِ؟ خلفٌ نُمِيْ مثاله هل خوطبَ الكفارُ ... بالفرعِ من تشريعِنا.. فاحتاروا فقيل بالصحة للتكليفِ ... والشرط لم يحصل بلا تخفيفِ قاسوه بالجنبِ في تكليفِهِ ... بكل فرضٍ.. ثم في تعنيفِهِ في الذكر للكفار عند تركهم ... أمْرَ الصلاةِ رغم حالِ كفرهِمِ -٤٨٨ و٤٨٩- أورد الناظم مسألة أصولية فرعية اشتهرت بين الأصوليين وهي: هل يصح التكليف مع فقدان شرطه؟ وشرطه هو الإيمان، وعبارتهم في ذلك: هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة. فأشار بأن الخلف في هذه المسألة نُمي، أي شاع واشتهر، وأشار بأن الأصوليين احتاروا في ذلك، وانقسمت آراؤهم في المسألة إلى مذهبين. -٤٩٠ و٤٩١ و٤٩٢- القول الأول: ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن الكفار مخاطبون بالتكليف ولو لم يحصل شرط الإيمان، فلا يخفف عنهم التكليف بفروع الشريعة بحجة عدم إيمانهم، واستدلوا لذلك بالقياس على الجنب فهو مطالب بالفرائض، رغم أنه فاقد لشرط الطهارة الذي لا تصح الصلاة إلا به، واستدلوا كذلك بأن الله عنَّفَ الكفار في الذكر - أي في القرآن الكريم- لتركهم الصلاة رغم كفرهم، وذلك في قوله: ﴿ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين﴾ المدثر-٤٢- والآيات في ذلك كثيرة ظاهرة.
/متن المنظومة/ وخالف الأحناف في اشتراطهم ... لسائر الكفار إيمانًا لهم وما رآه الأولون أرجحُ ... دليلهم منمّقٌ موضَّحُ -٤٩٣- والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنفية إذ قالوا إن الإيمان شرط في سائر التكاليف، ودليلهم في ذلك أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، وذلك دليل على أنه لم يكن مكلفًا بها. -٤٩٤- ورجح الناظم رأي الأولين، ووصف دليلهم بأنه منمق - أي ظاهر الجمال- موضح، ودفع استدلالهم بذات الحديث، فقوله ص: «الإسلام يجب ما كان قبله» رواه ابن سعد عن الزبير، يدل على أنهم كانوا مطالبين بالتكاليف أصلا ثم خفف ذلك عنهم بدخولهم في الإسلام. والمسألة كما ترى محض خلاف لفظي لا طائل تحته.
/متن المنظومة/ أما إذا وجدَ شرط لم يَجِبْ ... وجودُ حكم. فتعلَّمْ واستطِبْ ويقسَمُ الشرطُ لدى ارتباطِهِ ... بسببٍ نوعين في احتياطِهِ فحيث جاءَ مكملًا للسببِ ... فالحولُ مكملُ النصابِ فانجبِ وقد يجيءُ مكملُ المسببِ ... كالستر مكملًا بلوغًا للصبي وباعتبار جهة اشتراطِهِ ... نوعان. فالشرعي لارتباطِهِ بالشارعِ العليِ كالأحكامِ ... وسائر الحدود والصيامِ -٤٧٥- ولكن في حال وجوده فإنه يختلف عن السبب، فبينما يجب وجود المسبب عند وجود السبب، فإنه لا يجب وجود الحكم عند وجود الشرط. وقوله (فتعلَّمْ واستطِب) أراد به توجيه طالب العلم إلى الفارق الدقيق بين الشرط والسبب فيجب تعلمه لتطيب بذلك نفسه. -٤٧٦ و٤٧٧ و٤٧٨- التقسيم الأول للشرط باعتبار ارتباطه بالسبب والمسبب: -١- الشرط المكمل للسبب: كالحول شرط لا بد منه ليكمل السبب وهو النصاب إذ لا يثبت وجوب الزكاة إلا بالنصاب ولا يثبت النصاب إلا بحولان الحول. والحق أن السبب ينطبق تمامًا على (مجموعة الشروط الصحيحة) . وقوله: (فانجب) توجيه لطالب العلم لبلوغ النجابة في تحصيل العلم. -٢- الشرط المكمل للمسبَّب: كالطهارة وستر العورة مكملان للصلاة التي وجبت بسبب بلوغ الصبي، فهي تجب عليه، سَتَرَ العورة أو لم يستر، ولكن لا تكمل صلاته إلا بستر العورة. -٤٧٩ و٤٨٠- التقسيم الثاني للشرط من حيث جهة اشتراطه وهو على نوعين: الشرط الشرعي: وهوما اشترطه الشارع الحكيم كاشتراط القصد لثبوت القصاص، واشتراط الولي لصحة النكاح، واشتراط القدرة لوجوب الصيام.
/متن المنظومة/ وبعده الجَعْليّ وهو ما اشتُرِطْ ... من المكلف الذي له اشتُرِطْ كالمهرِ في تقديمِهِ في فعلِهِ ... والبيع في استلامه ونقلِهِ وشرطه إن جاء أن يوافقا ... للشرعِ مثلَ البيع حيث أطلقا وباعتبار نوع ما يربطه ... بكل مشروط ثلاث عَدُّه أولها الشرعيُّ كالوضوءِ ... شرط الصلاة بعد ما طروءِ وبعده العقليُّ من عقولنا ... نتاجُهُ كالفهمِ في تكليفنا ثالثها العاديُّ وهو ما نَتَجْ ... عن عادة كالنارِ تكوي من وَلَجْ -٤٨١ و٤٨٢ و٤٨٣- الشرط الجعلي: وهو ما اشترطه المكلف، كما لو اشترطت المرأة تقديم المهر كله، أو لو اشترط البائع تسليم المبلغ في مكان ما، وتكاليف نقله على المشتري وأمثال ذلك. ويشترط في الشرط الجعلي أن لا يكون منافيًا لما قرره الشارع، كما لو باعه شيئا وشرط عليه قيدًا في إطلاق ملكيته عليه. من ٤٨٤ حتى ٤٨٧- التقسيم الثالث للشرط بحسب إدراك الرابطة بينه وبين المشروط إلى ثلاثة أنواع: -١- الشرط الشرعي: وهوما نتج عن حكم الشرع كالوضوء للصلاة، وقوله: (بعدما طروء) إشارة إلى طروء الحدث الناقض للوضوء. -٢- الشرط العقلي: وهوما نتج عن حكم العقل، كاشتراط الفهم لثبوت التكليف، فهولم يدل عليه دليل شرعي ولكنه واضح بحكم العقل. -٣- الشرط العادي: وهو ما نتج عن العادة والعرف، كقولك: دخول النار شرط في الإحراق، وأضاف بعضهم نوعًا رابعًا، وهو الشرط اللغوي، وهو ما نتج عن دلالة اللغة.
/متن المنظومة/ فهل يُرى تكليفُهُ بالحكمِ ... مع فقده لشرطِهِ؟ خلفٌ نُمِيْ مثاله هل خوطبَ الكفارُ ... بالفرعِ من تشريعِنا.. فاحتاروا فقيل بالصحة للتكليفِ ... والشرط لم يحصل بلا تخفيفِ قاسوه بالجنبِ في تكليفِهِ ... بكل فرضٍ.. ثم في تعنيفِهِ في الذكر للكفار عند تركهم ... أمْرَ الصلاةِ رغم حالِ كفرهِمِ -٤٨٨ و٤٨٩- أورد الناظم مسألة أصولية فرعية اشتهرت بين الأصوليين وهي: هل يصح التكليف مع فقدان شرطه؟ وشرطه هو الإيمان، وعبارتهم في ذلك: هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة. فأشار بأن الخلف في هذه المسألة نُمي، أي شاع واشتهر، وأشار بأن الأصوليين احتاروا في ذلك، وانقسمت آراؤهم في المسألة إلى مذهبين. -٤٩٠ و٤٩١ و٤٩٢- القول الأول: ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن الكفار مخاطبون بالتكليف ولو لم يحصل شرط الإيمان، فلا يخفف عنهم التكليف بفروع الشريعة بحجة عدم إيمانهم، واستدلوا لذلك بالقياس على الجنب فهو مطالب بالفرائض، رغم أنه فاقد لشرط الطهارة الذي لا تصح الصلاة إلا به، واستدلوا كذلك بأن الله عنَّفَ الكفار في الذكر - أي في القرآن الكريم- لتركهم الصلاة رغم كفرهم، وذلك في قوله: ﴿ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين﴾ المدثر-٤٢- والآيات في ذلك كثيرة ظاهرة.
/متن المنظومة/ وخالف الأحناف في اشتراطهم ... لسائر الكفار إيمانًا لهم وما رآه الأولون أرجحُ ... دليلهم منمّقٌ موضَّحُ -٤٩٣- والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنفية إذ قالوا إن الإيمان شرط في سائر التكاليف، ودليلهم في ذلك أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، وذلك دليل على أنه لم يكن مكلفًا بها. -٤٩٤- ورجح الناظم رأي الأولين، ووصف دليلهم بأنه منمق - أي ظاهر الجمال- موضح، ودفع استدلالهم بذات الحديث، فقوله ص: «الإسلام يجب ما كان قبله» رواه ابن سعد عن الزبير، يدل على أنهم كانوا مطالبين بالتكاليف أصلا ثم خفف ذلك عنهم بدخولهم في الإسلام. والمسألة كما ترى محض خلاف لفظي لا طائل تحته.
1 / 88