Explanation of Al-Mu'tamad in the Principles of Jurisprudence
شرح المعتمد في أصول الفقه
ژانرونه
/متن المنظومة/
وحدُّه أن يعدلَ المجتهدُ ... عن مقتضى قياسِ أمر يردُ
مِنْ واضحٍ إلى قياسٍ مختفي ... أو حكمِ كليٍ لمستثنى خفي
وذاكَ من أجل دليلٍ يقدحُ ... في عقلِه عدولَه يرجِّحُ
وظاهر بأنَّه نوعانِ ... ترجيحٌ استثناءُ للبيانِ
فالأوَّلُ الترجيحُ كالحَلْفانِ ... والثان الاستثناءُ كالضمانِ
-٢٤٢ و٢٤٣ و٢٤٤ الاستحسان مصدر من مصادر التشريع قالت به الحنفية وبعض الحنابلة، وتعريفه عندهم هو: عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي، لدليل انقدح في عقله رجح هذا العدول.
-٢٤٥ وبه يظهر لك أن الاستحسان عندهم نوعان:
-١- ترجيح قياس خفي على قياس جلي.
-٢- الحكم باستثناء جزء من أفراد الحكم من الحكم العام وذلك لحكمة يراها المجتهد.
-٢٤٦ أورد لكل نوع مثالا فمثال الأول: التحالف، وذلك أن الحكم في الأصل أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، ولكن قد يطرأ في المسألة ما يجعل كلًا من الطرفين مدعيًا ومدعى عليه، كما لو اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن قبل القبض، فيتحالفان.
ومثال الثاني: ضمان الأجير المشترك، وهو الحرفي الذي يتولى إصلاح حوائج الناس، فالأصل أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ولكن لما تساهل الصناع في حوائج الناس، استحسن الفقهاء أن يضمنوهم، وهو كما ترى استثناء حكيم من القاعدة الكلية: أن الأمين لا يضمن إلا بالتفريط.
/متن المنظومة/ وذهبَ الأحنافُ والحنابلةْ ... إلى اعتباره دليلًا قابلَهْ مِنَ الكتابِ: يتبعونَ الأَحْسَنا ... وما رآهُ المسلمونَ حَسَنا وأكَّدوا تفضيلَ الاستحسانِ ... على القياسِ أي قياسِ الثاني ومالكٌ والشافعيُّ قالا ... بنفيهِ وصَحَّحُا الإِبْطالا -٢٤٧ و٢٤٨ أخبر الناظم بأن الأحناف والحنابلة اعتبروا الاستحسان دليلًا شرعيًا، وذلك بما قابله من دليل الكتاب العزيز في قوله ﷾: ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾ سورة الزمر -١٨- وكذلك قوله ﷿: ﴿اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم﴾ سورة الزمر ٥٥ ومن السنة ما روى موقوفًا على عبد الله بن مسعود: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) . -٢٤٩ ويعتبر الحنفية الاستحسان مصدرًا رئيسًا من مصادر التشريع، ويقدمونه على القياس، لأنه عندهم قياس في الحقيقة، تقَّوى بمرجح، كان أولى من القياس الآخر الذي لم يتأيد بمرجح. -٢٥٠ وأنكر الإمام مالك حجية الاستحسان، وكذلك فقد تشدد الشافعي في إنكار المسألة، وقال من استحسن فقد شرع، وصنف كتابا خاصا أسماه: إبطال الاستحسان. ...
/متن المنظومة/ وذهبَ الأحنافُ والحنابلةْ ... إلى اعتباره دليلًا قابلَهْ مِنَ الكتابِ: يتبعونَ الأَحْسَنا ... وما رآهُ المسلمونَ حَسَنا وأكَّدوا تفضيلَ الاستحسانِ ... على القياسِ أي قياسِ الثاني ومالكٌ والشافعيُّ قالا ... بنفيهِ وصَحَّحُا الإِبْطالا -٢٤٧ و٢٤٨ أخبر الناظم بأن الأحناف والحنابلة اعتبروا الاستحسان دليلًا شرعيًا، وذلك بما قابله من دليل الكتاب العزيز في قوله ﷾: ﴿الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴾ سورة الزمر -١٨- وكذلك قوله ﷿: ﴿اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم﴾ سورة الزمر ٥٥ ومن السنة ما روى موقوفًا على عبد الله بن مسعود: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) . -٢٤٩ ويعتبر الحنفية الاستحسان مصدرًا رئيسًا من مصادر التشريع، ويقدمونه على القياس، لأنه عندهم قياس في الحقيقة، تقَّوى بمرجح، كان أولى من القياس الآخر الذي لم يتأيد بمرجح. -٢٥٠ وأنكر الإمام مالك حجية الاستحسان، وكذلك فقد تشدد الشافعي في إنكار المسألة، وقال من استحسن فقد شرع، وصنف كتابا خاصا أسماه: إبطال الاستحسان. ...
1 / 55