Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
ژانرونه
وقال جماعة من العلماء بما قاله الشوكاني ﵀، وهو أنه ليس لأقل الحيض بالأيام حدّ ولا لأكثره وقت، والحيض عندهم إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة، والطهر إدباره.
قال ﵀: (فذاتُ العادةِ المتقرِّرَةِ تعملُ عليها، وغيرُها ترجِعُ إلى القرائنِ، فدمُ الحيضِ يتميَّزُ من غيره، فتكونُ حائضًا إذا رأت دمَ الحيضِ، ومستحاضةً إذا رأتْ غيرَهُ، وهي كالطاهرةِ، وتغسل أثر الدمِ، وتتوضأ لكل صلاةٍ)
إذا كانت دورة المرأة منتظمة في وقتها المعلوم عندها، وانقطعت في وقتها، فإنها تمسك عن الصلاة والصيام، وتثبت لها أحكام الحائض، ولا إشكال في ذلك.
أما إذا كان الدم ينزل منها باستمرار، ولا ينقطع، فهذه تسمى مستحاضة.
والاستحاضة هي: استمرار نزول الدم في غير وقته.
فكيف تفعل المستحاضة مع استمرار الدم ومع اختلاط الأمر عليها؟ !، هل الدم النازل دم حيض، أم دم استحاضة؟
قال المؤلف: (فذات العادة المتقررة تعمل عليها)، فإذا كانت امرأة ما تحيض مثلًا سبعًا وتطهر ثلاثًا وعشرين يومًا، فهذه عادتها متقررة، فإذا استمر الدم واستحاضت تعمل على عادتها المتقررة، فتحيَّضُ سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي ثلاثًا وعشرين يومًا وهكذا.
ودليل ذلك قول النبي ﷺ للمستحاضة: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» أخرجه البخاري (١).
وأما التي ليس لها عادة مقرّرة، كالصغيرة، والتي نسيت عادتها، فهذه تعمل بالقرائن، فتميّز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالرائحة واللون، واستدل على هذا بحديث ضعيف، وهو قوله ﷺ: «دم الحيض أسود يُعْرف» (٢) استنكره أبو حاتم.
وأما الحالة الثالثة: إذا لم تكن لها عادة متقررة ولا تميز بين الدمين، فهذه تنظر إلى عادة نسائها؛ كأختها وأمها وتعمل عليها.
_________
(١) البخاري (٣٠٦، ٣٢٠)، ومسلم (٣٣٣) واللفظ للبخاري عن عائشة ﵂.
(٢) رواه أبو داود (٣٠٤)، والنسائي (٢١٥).
انظر العلل لابن أبي حاتم (١١٧)، والعلل للدارقطني (١٤/ ١٠٣)، والبدر المنير (٣/ ١١٧).
1 / 57