لأن المراد من صدقة الفطر إغناء الفقراء عن طلب القوت في يوم العيد، فلا يصحّ أن نقول لمن لا يملك إلا قوته وقوت من يعول أخرج ما عندك، فهذا معارض للحكمة التي لأجلها فرضت هذه الزكاة.
قال المؤلف ﵀: (ومصرفها، مصرف الزكاة)
أراد بذلك أنها تعطى لمن تعطى لهم زكاة المال.
ولا يظهر لي ذلك، لعدم ورود ما يدلّ على ذلك، ومجرّد تسميتها زكاة لا يفيد ذلك، فلها أحكام تخصّها، وقول النبي ﷺ: «طعمة للمساكين» يدل على أن مصرفها الفقراء والمساكين فقط، والله أعلم.
كتاب الخُمُس
قال المؤلف ﵀: (كتاب الخُمُس)
المراد بالخمس خمس المال، وسيبدأ المؤلف ببيان أحكام الخمس، ومتى يؤخذ؟
قال المؤلف ﵀: (يَجِبُ فيما يُغْنَمُ في القِتالِ)
أي يؤخذ الخمس من مال الغنيمة، والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار في الحرب.
فيؤخذ هذا المال ويقسم خمسة أقسام، ثم يؤخَذُ قسم من هذه الأقسام الخمس ويقسم إلى خمسة أقسام أخرى، فيصير عندنا خُمْسَ الخُمُسِ.