Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
ژانرونه
أي من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك ركعة أكمل صلاته أربع ركعات فيصلي ظهرًا، لأنه لم يدرك الجمعة، ودليل ذلك قول النبي ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه (١).
وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، ويدلّ على ذلك حديث أبي بكرة (٢).
قال المؤلف ﵀: (وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ)
أي إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، فصلاة الجمعة في يوم العيد رخصة، أي رُخّص في تركها لمن صلى العيد، لحديث زيد بن أرقم أن النبي ﷺ قال: «من شاء أن يُجَمِّعَ فليُجمِّع».
وذلك أن معاوية سأل زيد بن أرقم: شهدت مع رسول الله ﷺ عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخّص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يجمّع فليجمّع» (٣).
فمن صلى العيد سقط عنه وجوب حضور الجمعة، ولكن يجب على الإمام أن يُقِيمَها.
قال ﵀: (بابُ صلاةِ العيدينِ)
أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى
قال: (هي ركعتانِ، في الأولى: سَبْعُ تكبيراتٍ قَبْلَ القِراءةِ، وفي الثانيةِ: خَمْسٌ كذلك، ويَخْطُبُ بَعْدَها)
أولا: حكم صلاة العيد.
(١) أخرجه البخاري (٥٥٦)، ومسلم (٦٠٧) عن أبي هريرة ﵁. (٢) أنه أدرك النبي ﷺ وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصفِّ، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: «زادك الله حرصًا ولا تعد». أخرجه البخاري (٧٨٣). (٣) أخرجه أحمد (١٩٣١٨)، وأبو داود (١٠٧٠)، والنسائي (١٥٩١)، وابن ماجه (١٣١٠) عن زيد بن أرقم ﵁. وله شواهد يصحُّ بها.
1 / 116