وأما القطعي فهو ما كان قطع العقل فيه بنفي قسم آخر مستندًا إلى دليل أو تنبيه، ومثاله أن يدل على الحصر المذكور إجماع شرعي، ومثل له بعض الأصوليين بإجبار البكر البالغة على النكاح عند من يقول به، فإن علة الإجبار إما البكارة، وإما الجهل بالمصالح، فإن قال المعترض: أين دليل الحصر في الأمرين؟ أجيب بأنه هو الإجماع على عدم التعليل بغيرهما، فإسناد التقسيم المذكور إلى الإجماع صغيّره قطعيًّا، ومعلوم أن التقسيم القطعي أعم من هذا التقسيم، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح.
1 / 155
مقدمة المصنف
فصل في بيان عقيدة السلف الصحيحة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل
خاتمة في المقارنة بين مذهب السلف وما يسمونه مذهب الخلف