Etiquette of Marriage in the Pure Sunnah
آداب الزفاف في السنة المطهرة
خپرندوی
دار السلام
د ایډیشن شمېره
الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ
ژانرونه
الرابع: "لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها" ١.
الخامس: "ملعون من يأتي النساء في محاشهن. يعني: أدبارهن" ٢.
السادس: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" ٣.
_________
١ أخرجه النسائي في "العشرة" والترمذي وابن حبانمن حديث ابن عباس وسنده حسن وحسنه الترمذي وصححه ابن راهويه كما في "مسائل المروزي" وله طريق آخر عند ابن الجارود بسند جيد وقواه ابن دقيق العيد والنسائي وابن عساكر وأحمد من حديث أبي هريرة.
٢ أخرجه ابن عدي ٢١١/١ من حديث عقبة بن عامر بسند حسن وهو من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا به. أخرجه أبو داود رقم ٢١٦٢ وأحمد ٢/٤٤٤ و٤٧٩.
٣ أخرجه أصحاب "السنن" الأربعة إلا النسائي فرواه في =
_________
= "العشرة" ٧٨ والدارمي وأحمد ٢/٤٠٨ و٤٧٦ واللفظ له والضياء في "المختارة" ١٠/١٠٥/٢ من حديث أبي أبي هريرة وسنده صحيح كما بينته في "نقد التاج" رقم ٦٤.
وروى النسائي ق ٧٧/٢ وابن بطة في "الإبانة" ٦/٥٦/٢ عن طاوس قال:
سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: هذا يسألني عن الكفر؟ وسنده صحيح وعن أبي هريرة نحوه بسند فيه ضعف
وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٩/١٧١/١:
" قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي ﷺ عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير".
قلت: فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في "تفسيره" ٣/٥٧٢:
"إنها ضعيفة"! لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها وجم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب. وفي مقدمة المصححين الإمام إسحاق بن راهويه ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين =
= كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع فانظر مثلا "الإرواء" ٧/٦٥ - ٧٠.
1 / 105