276

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

خپرندوی

مكتبة العلوم السلفية

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

د خپرونکي ځای

إب

ژانرونه

الراشدين ﵃.
وقد اختلف الصحابة في المسألة، وحديث أبي سعيد الخدري ﵁ المتقدم الذي في الصحيحين يدل على أن الخلفاء الراشدين كانوا يأخذون في زكاة الفطر في البر صاعًا كاملًا، وهذا هو الذي تبين لي في المسألة بعد أن كنا نقول بنصف صاع؛ اعتمادًا على الأحاديث المتقدمة، فلما تبين لنا ضعفها رجعنا إلى القول بوجوب الصاع، والله أعلم بالصواب.
انظر: "المغني" (٤/ ٢٨٥)، "المجموع" (٦/ ١٤٢)، "المحلى" (٧٠٤)، "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٨٥)، "تمام المنة" (ص ٣٨٦)، "نصب الراية" (٢/ ٤١٧)، "مصنف عبد الرزاق" (٣/ ٣١١)، "ابن أبي شيبة" (٣/ ١٧٠).
مسألة: إذا زاد الإنسان عن القدر الواجب، ونواه نافلة؟
سئل شيخ الإسلام ﵀ عن ذلك كما في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٧٠) فقال: يَجُوزُ بِلَا كَرَاهِيَةٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، كَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا، وَإِنَّمَا تُنْقَلُ كَرَاهِيَتُهُ عَنْ مَالِكٌ، وَأَمَّا النَّقْصُ عَنْ الْوَاجِبِ فَلَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. اهـ
قلت: ويجب عليه أن ينوي بالزيادة نافلة، ولا ينويها من الفرض، وبالله التوفيق.
مسألة: كم يساوي الصاع بالكيلو جرام؟
قال الإمام النووي ﵀ في "روضة الطالبين" (٢/ ٣٠١):
الْوَاجِبُ فِي الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ أَخْرَجَهُ، وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ

1 / 276