237

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

خپرندوی

مكتبة العلوم السلفية

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

د خپرونکي ځای

إب

ژانرونه

كِتَابُ الاعْتِكَافِ مسألة: تعريف الاعتكاف: لغةً: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ [الأنبياء:٥٢]. وشرعًا: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة؛ تعبدًا لله. انظر: "الفتح" (٢٠٢٥). مسألة: حكم الاعتكاف: مشروعٌ، ومستحبٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع، ولا يجب إلا بنذر بالإجماع. أما من الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧]. وأما من السنة: فمنه حديث عائشة، وابن عمر، وأبي سعيد ﵃، وكلها في "الصحيحين" (^١)، أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. والأحاديث الدالة على مشروعية الاعتكاف كثيرة. وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد الإجماع على أنه سنة، وأنه لا يجب إلا بالنذر

(^١) انظر "البخاري" (٢٠٢٦) (٢٠١٨) (٢٠٢٥)، ومسلم (١١٧٢) (١١٦٧) (١١٧١).

1 / 237