218

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

خپرندوی

مكتبة العلوم السلفية

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

د خپرونکي ځای

إب

ژانرونه

مسألة: استقبال رمضان بيوم، أو يومين؟ جاء في "الصحيحين" (^١)، عن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجلًا كان يصوم صومًا فليصمه». فذهب أكثر أهل العلم إلى الكراهة حتى قال الترمذي ﵀: العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. اهـ وقوله: (لمعنى رمضان) تقييد للنهي بأنه مشروط؛ لكون الصوم احتياطًا لا لو كان صومًا مطلقًا كالنفل المطلق والنذر ونحوه، وقد ارتضى هذا القيد الحافظ ﵀ في "الفتح". لكن قال الإمام الصنعاني ﵀: ولا يخفى أن بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم كان، وهو خلاف الظاهر من النهي؛ فإنه عام لم يستثن منه إلا صوم من اعتاد صوم أيام معلومة، ووافق آخر يوم من شعبان، ولو أراد رسول الله ﷺ الصوم المقيد بما ذكر؛ لقال: (إلا متنفلًا)، أو نحو هذا من اللفظ. وقال الإمام الشوكاني ﵀ -بعد أن نقل التقييد المتقدم-: وهو خلاف ظاهر حديث النهي؛ لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة. اهـ وقد ذهب قوم إلى التحريم، عزاه إليهم الصنعاني في "السبل". وذكر الحافظ في "الفتح" أنه قول الروياني، واستحسن ذلك الصنعاني في "السبل"، وصرح الشوكاني في "الدراري" بالتحريم.

(^١) أخرجه البخاري برقم (١٩١٤)، ومسلم برقم (١٠٨٢).

1 / 218