Etiquette of Fasting: Rules and Issues

Muhammad bin Ali bin Hazam Al-Budani d. Unknown
129

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

خپرندوی

مكتبة العلوم السلفية

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

د خپرونکي ځای

إب

ژانرونه

انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٢ - ٢٦٣). مسألة: الكفارة على المعسر؟ في المسألة قولان: الأول: أنها تسقط، وهو الصحيح في مذهب أحمد، وأحد قولي الشافعي، وهو قول الأوزاعي، وعيسى بن دينار من المالكية، واستدلوا بعدم أمر النبي ﷺ للمجامع أن يؤدي الكفارة إذا أيسر، ورجحه ابن قدامة. الثاني: أنها لا تسقط، بل تبقى في ذمته إلى اليسر، وهو قول الجمهور، ورواية عن أحمد، وقولٌ للشافعي، واستدلوا بأن هذا هو الأصل في الكفارات وأنها لا تسقط بالعجز عنها، بل تبقى في الذمة. ويدل على هذا أيضًا أن الرجل بعد أن عجز عن الثلاث سكت النبي ﷺ، وجلس الرجل ولم يقل له النبي ﷺ: لا شيء عليك، بل عند أن جاءه المِكْتَل قال: «خذ هذا فتصدق به عنك؟»، وفي رواية: «عن نفسك»، فهذا يدل على أن ذمته لم تبرأ. قال شيخ الإسلام ﵀: وأما ما استدلوا به من تأخير البيان فلا دلالة له فيه؛ لأن العلم بالوجوب قد تقدم، ولم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط؛ لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العِرْق دل على أن لا سقوط على العاجز، ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة. اهـ قال ابن عبد البر ﵀: إن احتج محتج في إسقاط الكفارة عن المعسر بأن

1 / 129