Etiquette and Rulings of Umrah - Huteiba
آداب العمرة وأحكامها - حطيبة
ژانرونه
شرح آداب العمرة وأحكامها - آداب السفر للحج والعمرة وغيرهما
الحج والعمرة من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وهما واجبان على من استطاع إليهما سبيلًا، ولهما أحكام معروفة في الكتاب والسنة، وللمسافر إلى الحج والعمرة آداب يشرع له أن يتحلى بها اقتداءً بالنبي ﷺ.
1 / 1
تعريف العمرة
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.
أما بعد: فهذه بعض أحكام العمرة التي يحتاجها المسلم المعتمر ليؤدي المناسك على الوجه الصحيح الذي أمرنا به ربنا ﷾.
تعريف العمرة: العمرة لغة: الزيارة أو القصد، وقد اعتمر إذا أدى العمرة، واختص الاعتمار بقصد الكعبة لأنه يقصد إلى موضوع عامر، وعرفها جمهور الفقهاء بأنها: الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة بإحرام.
1 / 2
من فضائل الحج والعمرة
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران:٩٦ - ٩٧] وقال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦].
وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة) رواه الترمذي والنسائي.
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) متفق عليه، والمبرور: الذي لا معصية فيه.
وعن عائشة ﵂ قالت: قلت: (يا رسول الله! هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة) رواه ابن ماجة.
وعن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: (عمرة في رمضان تعدل حجة، أو تعدل حجة معي) متفق عليه.
وعن معقل بن يسار ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن الحج والعمرة من سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة) رواه الحاكم.
1 / 3
حكم الحج والعمرة
والعمرة واجبة على الراجح من أقوال العلماء؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: قلت: (يا رسول الله! هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)، وعن عمر بن الخطاب ﵁ في قصة السائل الذي سأل رسول الله ﷺ عن الإيمان والإسلام وهو جبريل ﵇، فقال له النبي ﷺ: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت، وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان، قال: فإن قلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم.
قال: صدقت) رواه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الدارقطني: إسناده صحيح ثابت.
وعن أبي رزين العقيلي ﵁ قال: (يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال: حج عن أبيك واعتمر) حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيره.
ويجب الحج وكذلك العمرة على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، فإن اختل أحد الشروط لم يجب بلا خلاف، ولا يجب بالشرع على المكلف المستطيع في جميع أموره إلا حجة واحدة وعمرة واحدة على القول بوجوب العمرة؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: (خطبنا رسول الله ﷺ فقال: يا أيها الناس! قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله ﷺ: لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، إنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه).
1 / 4
حكم الإحرام على من دخل مكة
إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد دخول مكة بحالة لا تتكرر، كزيارة أو تجارة أو رسالة، أو لحاجة متكررة كالبريد والحفاظ ونحوه، أو كان مكيًا مسافرًا فأراد دخولها عائدًا من سفره ونحو ذلك، فلا يلزمه الإحرام بحج أو عمرة، ولكن يستحب.
وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر (أن النبي ﷺ دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام).
1 / 5
حج الصبي وعمرته
ولا يجب الحج ولا العمرة على الصبي ويصح منه، سواء كان طفلًا أو مراهقًا، فعن ابن عباس: (أن امرأة رفعت صبيًا إلى النبي ﷺ من محفة فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) رواه مسلم.
ثم إن كان مميزًا أحرم بنفسه بإذن وليه، وأما الصبي الذي لا يميز فيحرم عنه وليه، فيصير الصبي محرمًا بنية الولي أو بقول الولي: اعتقدت الإحرام لفلان، فيصير الصبي محرمًا، ومتى صار الصبي محرمًا فعل بنفسه ما قدر عليه، وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه، فيغسله الولي عند إرادة الإحرام، ويجرده من المخيط، ويلبسه الإزار والرداء والنعلين إن تأتى منه الشيء، ويطيبه وينظفه، ويفعل ما يفعل الرجل، ثم يحرم أو يحرم عنه، ويجب على الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرجل، فإن قدر الصبي على الطواف بنفسه علمه وطاف، وإلا طاف به، والسعي كالطواف، فإن كان غير مميز صلى الولي عنه ركعتي الطواف، وإن كان مميزًا أمره بهما فصلاهما الصبي بنفسه، وإذا ارتكب الصبي محظورًا من محظورات الإحرام كأن تطيب أو لبس ناسيًا فلا فدية، وإن تعمد وجبت الفدية، ولو حلق أو قلم ظفره أو قتل صيدًا عمدًا وجبت الفدية، ويكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات، كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والاعتكاف والحج والقراءة والوصية وغير ذلك من الطاعات، ولا يكتب عليه معصية، وإذا حج الصبي ثم بلغ فعليه حجة أخرى؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى).
1 / 6
حكم من أراد الحج والعمرة والتجارة في طريقه
ويستحب لقاصد الحج والعمرة أن يكون متخليًا عن التجارة ونحوها في طريقه، فإن خرج بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه فرض الحج، لكن ثوابه دون ثواب المتخلي عن التجارة؛ لما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقنا في الجاهلية، فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا أن يتجروا في الحج، فسألوا رسول الله ﷺ، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة:١٩٨] يعني: في مواسم الحج.
1 / 7
اشتراط المحرم في حج المرأة
ولا يلزم المرأة الحج ولا العمرة إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم، ولا يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة؛ لأنه سفر ليس بواجب، روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) متفق عليه.
وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يومًا وليلة ليس معها ذو حرمة) متفق عليه، وفي رواية لـ مسلم: (مسيرة يوم)، وفي رواية: (مسيرة ليلة).
وينبغي للمرأة ألا تحرم بغير إذن زوجها، ويستحب له أن يحج بها؛ لما روى ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ خطب فقال: (لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه.
وليس لزوج منع زوجته من حجة الإسلام، فإن أرادت حج إسلام أو تطوع أو عمرة فأذن الزوج وأحرمت به لزمه تمكينها من إتمامه، ولا يجوز له تحليلها، ولا يجوز لها التحلل.
1 / 8
الحج والعمرة عن المعضوب والميت
المعضوب: هو الضعيف الذي لا يقدر على الحج ولا على العمرة لعجزه بمرض أو كبر سن، روى البخاري ومسلم عن ابن عباس ﵄: (أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخ كبيرًا لا يثبت على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: نعم).
وذلك في حجة الوداع، متفق عليه.
ولا يجوز الحج ولا العمرة عن المعضوب بغير إذنه، بخلاف قضاء الدين عن غيره، ويجوز الحج والعمرة عن الميت، ولا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره، فعن ابن عباس (أن النبي ﷺ: سمع رجلًا يقول: لبيبك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب.
قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا.
قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)، وفي رواية (أحججت قط؟ قال: لا.
قال: فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة).
1 / 9
آداب السفر للحج والعمرة وغيرهما
قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ﴾ [البقرة:١٩٧] قال الإمام النووي ﵀ في آداب السفر: إذا أراد سفرًا استحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في سفره في ذلك الوقت، ويجب على المستشار النصيحة والتخلي عن الهوى وحظوظ النفس، قال الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ [آل عمران:١٥٩] فإذا عزم على الثقة فالسنة أن يستخير الله تعالى ويصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو دعاء الاستخارة: (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمي حاجته).
إذا استقر عزمه لسفر حج أو غزو أو غيرهما فينبغي أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات، ويخرج عن مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونهم، ويرد الودائع، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، ويكتب وصيته ويشهد عليه بها.
ويستحب أن يوكل مما لم يتمكن من قضائه من ديونه، وأن يترك لأهله ومن يلزمه نفقتهم إلى حين رجوعه، وينبغي أن يسترضي والديه ومن يتوجب عليه بره وطاعته، وينبغي أن يحرص أن تكون نفقته حلالًا خالصة من الشبهة، ويستحب للمسافر في حج أو غيره أن يستكثر من الزاد والنفقة ليواسي منه المحتاجين، وليكن زاده طيبًا، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة:٢٦٧]، ويستحب ترك المساومة فيما يشتريه لأسباب سفر حجه وغزوه ونحوهما من أسفار الطاعة، ويستحب ألا يشارك غيره في الزاد والراحلة والنفقة؛ لأن ترك المشاركة أسلم من أنه يمتنع بسببها من التصرف في وجوه الخير من الصدقة وغيرها، ولو أذن شريكه لم يوثق باستمراره، فإن شارك جاز واستحب أن يقتصر على دون حقه.
وأما اجتماع الرفقة على طعام يجمعونه يومًا فيومًا فحسن، ولا بأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلك، فإن لم يثق لم يزد على قدر حصته، وقد صحت الأحاديث في خلط الصحابة ﵃ أزوادهم، وعن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب النبي ﷺ قالوا: (يا رسول الله! إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم.
قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه) رواه أبو داود وغيره.
وإذا أراد سفر حج أو غزو لزمه تعلم كيفيتهما، ولا تصح العبادة ممن لا يعرفها، ويستحب لمريد الحج أو العمرة أن يستصحب معه كتابًا واضحًا في المناسك جامعًا لمقاصدها، ويديم مطالعته ويكررها في جميع طريقه لتصير محققة عنده، ومن أخل بهذا من العوام يخاف ألا يصح منه نسكه، ويستحب له أن يطلب رفيقًا موافقًا راغبًا في الخير كارهًا للشر، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن تيسر له مع هذا كونه عالمًا فليتمسك به، فإنه يمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يقع على المسافر ومن مساوئ الأخلاق والضجر، ويعينه على مكارم الأخلاق ويحثه عليها، والمختار أن القريب والصديق الموثوق به أولى من غيره، ثم ينبغي له أن يحرص على إرضاء رفيقه في جميع طريقه، ويحتمل كل واحد منهما صاحبه، ويرى لصاحبه عليه فضلًا وحرمة، ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات.
ويستحب لمن سافر أو حج أو غزا أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهبًا وراجعًا؛ لأن ذلك يشغل القلب ويفوت بعض المطلوبات، ويجب عليه تصحيح النية في حجه وغزوه ونحوهما، وهو أن يريد به وجه الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة:٥]، وقال النبي ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات)، ويستحب أن يكون سفره يوم الخميس، فإن فاته فيوم الإثنين، ويستحب أن يكون باكرًا، ودليل الخميس: حديث كعب بن مالك ﵁: (أن النبي ﷺ: قرب يوم الخميس لغزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس) رواه البخاري، ودليل يوم الإثنين: أن النبي ﷺ هاجر من مكة يوم الإثنين، ودليل التبكير: حديث صخر الغامدي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث جيشًا أو سرية بعثه في أول النهار) ويستحب إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي ركعتين، فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء).
ويستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه وسائر أحبابه، وأن يودعوه، ويقول كل واحد لصاحبه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵄: (أنه كان يقول لرجل إذا أراد السفر: ادنُ مني أودعك كما كان رسول الله ﷺ يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك)، وعن أنس ﵁ قال: (جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إني أجيد السفر فزودني، فقال: زودك الله التقوى، فقال: زدني، فقال: وغفر ذنبك، قال: زدني، قال: ويسر لك الخير حيثما كنت)، وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: (إن الله إذا استودع شيئًا حفظه).
والسنة أن يدعو بما صح عن أم سلمة ﵂ قالت: (ما خرج النبي ﷺ من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أظِل أو أُظل، أو أذل أو أُذَل، أو أَظَلِم أو أُظلَم، أو أجهل أو يُجهل عليّ)، ويدعو بما في حديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا خرج الرجل من بيته فقال: باسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذٍ: هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول شيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟)، والسنة إذا خرج من بيته أو أراد ركوب دابته أن يقول: باسم الله، فإذا استوى عليها قال: الحمد لله، ثم يأتي بالتسبيح والذكر والدعاء الذي ثبت في الأحاديث، منها: حديث ابن عمر ﵄: (أن رسول الله ﷺ: كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلاثًا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون)، وعن عبد الله بن سرجس ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، والحور بعد الكور، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال)، وجاءت رواية بلفظ: (الكون)، ورواية بلفظ: (الكور) ومعناهما: الرجوع من الاستقامة، أي: الزيادة إلى نقصان.
وعن علي بن ربيعة قال: (شهدت علي بن أبي طالب ﵁ أُتِيَ بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: باسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، فقيل: يا أمير المؤمنين! من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي ﷺ فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله! من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري).
ويستحب أن يرافق في سفره جماعة؛ لحديث ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: (لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده) رواه البخاري، ويستحب أن يؤمر الرفقة على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيًا ويطيعوه؛ لحديث أبي سعيد وأبي هريرة ﵄ قالا: قال رسول الله ﷺ: (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) رواه أبو داود، ويستحب السير في آخر الليل؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل) رواه أبو داود، ويسن مساعدة الرفيق وإعانته؛ لقوله ﷺ: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) رواه مسلم، وعن أبي سعيد ﵁ قال: (بينما نحن مع رسول الله صلى الله
1 / 10
شرح آداب العمرة وأحكامها - صفة الإحرام وما يحرم على المحرم
من فضائل الأعمال التي حث عليها الشرع العمرة إلى بيت الله الحرام، وينبغي للمرء للمسلم الذي يريد العمرة أن يتعلم أحكامها حتى يؤديها على الوجه المطلوب، فعليه أن يتعلم ما يجب على المعتمر وما يستحب له، كما أن عليه أن يتعلم ما يجتنبه المحرم مما قد يفسد عليه عمرته أو ينقص من أجرها.
2 / 1
مواقيت الحج والعمرة وأحكام الإحرام وصفته
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.
جميع السنة وقت للعمرة، فيجوز الإحرام بها في كل وقت من السنة، ولا يكره في وقت من الأوقات وسواء أشهر الحج وغيرها في جوازها من غير كراهة، وبهذا قال مالك وأحمد وأبو داود والجمهور، ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة، بل يستحب الإكثار منها.
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن) وقال ابن عمر: بلغني أن رسول الله ﷺ قال: (يهل أهل اليمن من يلملم)، وروى مسلم عن جابر وسئل عن المهل فقال سمعت النبي ﷺ قال: (مهل أهل العراق من ذات عرق).
2 / 2
الإحرام من الميقات
والإحرام من الميقات أفضل؛ لأن رسول الله ﷺ أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم من المدينة، وإذا كان المسلم بمكة مستوطنًا أو عابر سبيل وأراد العمرة، فميقاته أدنى الحل، فيكفيه أن يذهب إلى الحل من أي جهة من الجهات، وأما المستحب فمن الجعرانة؛ لأن النبي ﷺ اعتمر منها، أو من التنعيم؛ لأن النبي ﷺ أعمر عائشة منها، وهي أقرب الحل إلى البيت.
روى البخاري ومسلم عن أنس ﵁ قال: (اعتمر رسول الله ﷺ أربع عمر كلهن في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حجته: عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته).
وروي عن عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ أعمرها من التنعيم).
2 / 3
استحباب الغسل عند الإحرام
ويستحب الغسل عن إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره، ولا يجب هذا الغسل، وإنما هو سنة متأكدة؛ لما روى زيد بن ثابت ﵁: (أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل) رواه الترمذي.
2 / 4
ما يلبس المحرم من الثياب
قال ابن المنذر: أجمع أعيان أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز.
روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر ﵄: (أن رجلًا نادى فقال: يا رسول الله! ما يجتنب المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة، ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس، ويحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكون أسفل من العقبين)، وروى البخاري عن ابن عباس ﵄ قال: (انطلق النبي ﷺ إلى المدينة بعدما ترجل وادهن، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية يلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد، حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوت على البيداء، أهل هو وأصحابه) ﷺ.
وروى البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ قالت: (كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله ﷺ وهو محرم).
فالسنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، وفي أي شيء أحرم جاز إلا الخف ونحوه والمخيط، والمخيط: الثوب الذي يلبس، وقد فصل على الموضع الذي جعل له، حتى ولو كان في بعض البدن، كالسراويل والقميص والقفاز ونحو ذلك، سواء خيط بخيط أو ألصق بشيء كالصمغ والدبابيس والمسامير ونحو ذلك، أما إذا خيط حزامًا لحفظ نقود فلا يدخل في النهي.
ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين، والثوب الجديد في هذا أفضل من المغسول.
2 / 5
استحباب الطيب عند الإحرام
ويستحب أن يتطيب في بدنه عند إرادة الإحرام، سواء بالطيب الذي يبقى له جرم بعد الإحرام والذي لا يبقى؛ لما روت عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: (كنا نخرج مع النبي ﷺ إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي ﷺ فلا ينهاها) رواه أبو داود.
وهذا الحكم في تطيب النساء إذا كان طوافهن وسعيهن في غير ازدحام واختلاط بالرجال، وإلا فلا يجوز لهن أن يختلطن متطيبات حتى لا يفتن الرجال.
فإذا تطيب المحرم فله استدامته بعد الإحرام، ولو انتقل الطيب من موضع إلى موضع بالعرق فلا شيء عليه، ولو مسه بيده عمدًا فعليه الفدية، ولا يستحب تطييب ثوب المحرم، فإن طيبه ولبسه ثم أحرم واستدام لبسه جاز، فإن نزع الثوب الذي عليه الطيب فينبغي ألا يلبسه حتى يزيل ما به من طيب.
ويستحب أن يتأهب للإحرام بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر؛ لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب، فسن له ذلك كالجمعة؛ ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وقلم الأظفار، فاستحب فعله قبل الإحرام لئلا يحتاج إليه في إحرامه، ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان وقت تطوع، فإن كان في الميقات استحب أن يصلي في المسجد، فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها فالأولى انتظار زوال وقت الكراهية ثم يصليهما، ويجوز ألا ينتظر.
ويستحب إحرامه عند ابتداء السير وانبعاث الراحلة.
2 / 6
التلبية
وينبغي لمريد الإحرام أن ينويه بقلبه ويلبي بلسانه، فيقول: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وينبغي أن يرفع صوته بالتلبية؛ لحديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أو قال: التلبية)، وقال النبي ﷺ: (أفضل الحج العج والثج)، ومعنى (لبيك): اتجاهي وقصدي إليك، أو محبتي لك أو إخلاصي لك، أو أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، وهذه الإجابة والتلبية إجابة لأمر الله ﷿ لإبراهيم ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ [الحج:٢٧].
2 / 7
حكم حلق الرأس وتقليم الأظافر للمحرم
وأما العج فهو رفع الصوت، والثج: الدماء من الهدي ونحوه.
واتفق العلماء على استحباب التلبية، ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام، ويستحب أن يلبي قائمًا وقاعدًا وراكبًا وماشيًا وجنبًا وحائضًا، ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو اجتماع رفقة أو فراغ من صلاة، وعند إقبال الليل والنهار ووقت السحر وغير ذلك من تغاير الأحوال.
ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بدون مبالغة؛ حتى لا يضر نفسه، ولا تجهر امرأة، بل تقتصر على سماع نفسها، فإن رفعت صوتها لم يحرم، ويستحب ألا يزاد على تلبية رسول الله ﷺ.
وأكثر أهل العلم على أن المعتمر لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر، ومن لا يحسن التلبية بالعربية لبى بلسانه كتكبيرة الإحرام وغيرها.
2 / 8
ما يحرم على المحرم من اللباس
الحرام على الرجل من اللباس في الإحرام قسمان: الأول: يتعلق بالرأس، فلا يجوز لرجل ستر رأسه لا بمخيط كالقلنسوة والطاقية، ولا بغيره كالعمامة والإزار والخرقة والغترة، وكل ما يعد ساترًا، فإن ستر رأسه لزمته الفدية، وفي غير الرأس فيجوز للرجل المحرم ستر ما عدا الرأس من بدنه في الجملة، وإنما يحرم عليه لبس المخيط وما هو في معناه مما هو على قدر عضو من البدن، فمما يحرم عليه: لبس القميص والسراويل والتبان -وهو كالشرت- والخف وهو الحذاء ذو الرقبة ونحوها، فإن لبس شيئًا من ذلك مختارًا عامدًا أثم، ولزمه المبادرة إلى إزالته، ولزمته الفدية سواء قصر الزمان أم طال، ولو التحف بالقميص أو بعباءته أو إزار ونحوها فلا فدية، وسواءَ فعل ذلك في النوم أو اليقظة، وله أن يعلق المصحف وحافظة نقوده وأوراقه وحقيبته بحمالة في رقبته أو على كتفه، وأن يشد الحزام في وسطه ويلبس الخاتم والساعة، ولا يتوقف التحريم والفدية على المخيط، بل سواء المخيط وما في معناه.
ويجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطًا، وأن يجعل له مثل الحجزة، ويدخل فيها السكة ونحو ذلك، وله غرز ردائه في طرف إزاره، ولا يحرم حل الرداء وشكه بدبوس ونحوه، كما لا يحرم عقد الإزار والأولى عدمه، وإذا شق الإزار نصفين وجعل له ذيلين ولف على كل ساق نصفًا وشده، وجبت عليه الفدية؛ لأنه صار كالسراويل.
ويحرم على الرجل لبس القفازين، ولبس الخف حرام أيضًا، وأما لبس المداس والخف المقطوع أسفل من الكعبين فالراجح أنه يجوز ولو مع وجود النعلين.
ويحرم على المرأة أن تنتقب في إحرامها، وأن تلبس القفازين، والنقاب: هو الخرقة المشدودة تحت محجر العين تستر أسفل العينين إلى أسفل الذقن.
وللمرأة أن تستر رأسها وسائر بدنها بالمخيط وغيره كالقميص والسراويل، ونهى أن تسدل على وجهها ثوبًا إلا لحاجة كحر أو برد أو خوف فتنة ونحوها، ويحرم عليها لبس القفازين.
ويكره للرجل المحرم ستر وجهه.
ويحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب بعد الإحرام؛ لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران)، واستعمال الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك، فلو طيب جزءًا من بدنه بعطر أو بمسك مسحوق أو ماء ورد لزمته الفدية، ولو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة أو نام عليه مفضيًا إليها ببدنه أو ملبوسه لزمته الفدية.
وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2 / 9
حكم النكاح والخطبة للمحرم
روى مسلم عن عثمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطب).
فيحرم على المحرم أن يزوج بالولاية الخاصة، ويحرم على المحرم أن يتزوج، فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل الزوج أو وكيل الولي محرمًا فالنكاح باطل بلا خلاف، ويجوز أن يراجع المحرم والمحل المحرمة سواء أطلقها في الإحرام أو قبله، ويحرم عليه الجماع؛ لقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة:١٩٧]، قال ابن عباس ﵄: الرفث: الجماع.
وتجب به الكفارة؛ لما روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن عمرو ﵃ أنهم أوجبوا فيه الكفارة.
وأجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام، سواء كان الإحرام صحيحًا أم فاسدًا، وتجب به الكفارة والقضاء إذا كان قبل التحلل.
ويحرم على المحرم المباشرة بشهوة، كالقبلة واللمس باليد بشهوة، ومتى باشر عمدًا بشهوة لزمته الفدية، وهي شاة أو بدلها من الإطعام أو الصيام، ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف، سواء أنزل أم لا، هذا كله إذا باشر عالمًا بالإحرام ذاكرًا، فإن كان ناسيًا فلا فدية عليه بلا خلاف.
وأما اللمس بغير شهوة فليس بحرام بلا خلاف.
2 / 10