78

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

د چاپ کال

وهي منشورة أيضا بالشاملة

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه تعني إزاره (^١).
وجه الاستدلال من الحديثين.
قالوا: الماء إذا أضيف إليه السدر لا بد أن يتغير، وإذا كان هذا المتغير بشئ طاهر يطهر الميت فطهارة الحي كطهارة الميت، فما طهر الميت طهر الحي (^٢).
الدليل الخامس:
(١٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،
عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي ﷺ وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين (^٣).
[إسناده صحيح] (^٤).

(^١) صحيح البخاري (١٢٥٣) ومسلم (٩٣٩).
(^٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦).
(^٣) مسند أحمد (٦/ ٣٤١، ٣٤٢).
(^٤) رجاله ثقات، وعبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العقدي.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢٤٢) وفي الصغرى (٢٤٠) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - قال: حدثنا إبراهيم بن نافع به.
ومن طريق محمد بن بشار أخرجه أبو نعيم في الحلية (٩/ ١٥).
وأخرجه ابن ماجه (٣٧٨) حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن عامر، ثنا يحيى =

1 / 82