Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
63

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

د چاپ کال

وهي منشورة أيضا بالشاملة

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (^١). وجه الاستدلال: أن كلمة " ماء " نكرة فى سياق النفى فتعم كل ماء سواء كان مطلقًا أومقيدًا، مستعملًا أو غير مستعمل، خرج الماء النجس بالإجماع وبقى ما عداه على أنه طهور (^٢). وقال ابن المنذر: قال تعالى ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (^٣). فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو إجماع. والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذى غلبت عليه النجاسة بلون أوطعم أو ريح (^٤). الدليل الثاني: (١٠) ما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: ثنا مطرف، عن خالد بن أبي نوف، عن سليط بن أيوب (^٥)، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي ﷺ، وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: يا رسول الله توضأ منها وهى يلقى فيها ما يلقى من النتن؟ فقال إن الماء لا ينجسه شيء (^٦).

(^١) المائدة: ٦. (^٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٥)، الكافي (٢/ ٥)، الزركشي (١/ ١١٩). (^٣) المائدة: ٦. (^٤) الأوسط (٢/ ٢٦٨). (^٥) سقط اسم (سليط بن أيوب) من المطبوع، واستدركته من أطراف المسند (٦/ ٢٦٩). (^٦) المسند (٣/ ١٥، ١٦).

1 / 67