Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
100

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

د چاپ کال

وهي منشورة أيضا بالشاملة

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الحنابلة (^١). وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط، وهو قول في مذهب الحنابلة (^٢). وقيل: يستحب الوضوء من زمزم، اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة (^٣). وقيل: يكره الغسل، دون الوضوء، وهو رواية عن أحمد (^٤). دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا بعضهم يرجع المنع إلى كونه ماء مباركًا، فيكون النهي من باب التعظيم، فقد قال الرسول ﷺ عن زمزم، كما في صحيح مسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم (^٥). دليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع المنع إلى مخالفة شرط الواقف. (١٨) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، أنه سمع ابن عباس يقول وهو قائم عند زمزم، إني لا أحلها لمغتسل، ولكن هي لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل (^٦).

(^١) الفروع (١/ ٧٤). (^٢) الهداية لأبي الخطاب (١/ ١٠)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧، ٢٩). (^٣) الفروع (١/ ٧٧). (^٤) تصحيح الفروع (١/ ٧٦). (^٥) صحيح مسلم (٢٤٧٣). (^٦) مصنف (٥/ ١١٤) رقم ٩١١٥. وإسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤١)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله =

1 / 104