Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
خپرندوی
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
Muhammad Naeem Sa'i d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
خپرندوی
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
(١) قلت: ولعل خلاف أبي ثور وداود لم يبلغ الطبري وابن عبد البر أو لم يثبت عندهما. انظر مغ ج ١ ص ٢١٨. (٢) ها هنا مسألة شهيرة اختلف فيها الفقهاء، وهي: هل يرفع غسل الجنابة الحدثين الأصغر والأكبر، وذلك لمن كان محدثًا حدثًا أصغر قبل اغتساله؟ في المسألة خلاف شديد لأصحاب الشافعي وجوه أربعة أصحها ما وافق قوله في الأم من أنه يرفع الاثنين معًا، ولأحمد روايتان انظر مغ ج ١ ص ٢١٧، مج ج ٢ ص ١٩٦، الحاوي ج ١ ص ٢٢١، تحفة في ج ١ ص ٢٩. (٣) حكى الموفق عدم العلم بالمخالف في أن النقض لا يجب في غسل الجنابة. قال: إلا ما روي عن عبد الله بن عمر قلت: ويعكر عليه ما حُكي عن النخعي إذا ثبت. انظر مغ ج ١ ص ٢٢٥. قلت: وألمح ابن رشد إلى هذا الذي حكاه الموفق ثمَّ عارضه بعد ذلك بصحيفة واحدةٍ. انظر بداية ج ١ ص ٦٢، ٦٣، وانظر مسألة الكتاب في الحاوي ج ١ ص ٢٢٥، ٢٢٦.
1 / 86