Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
خپرندوی
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
(١) قلت: حكى ابن رشد اتفاق العلماء على جواز الاقتصار في الوضوء على غسل الأعضاء مرة مرة، ولعله لم يبلغه أو لم يصح عنده ما نقل عن الأوزاعي وغيره. انظر بداية ج ١ ص ٢٢. وانظر قول مالك في المدونة ج ١ ص ٢. (٢) وأما الترتيب بين اليمين وبين الشمال بأن يبدأ باليمين فلا خلاف يُعلم في أنه يُستحب ولا يجب، قال الموفق: وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. (٣) انظر في هذه المسألة بداية ح ١ ص ٢٦، في ج ١ ص ١٢٥، الحاوي ح ١ ص ١٣٨، المدونة ج ١ ص ١٤ قلت: وسُئل مالك عمن نكسَ وضوءه هل عليه أن يعيد؟ قال: ذلك أحب إليَّ قال: ولا ندري ما وجوبه. المدونة ح ١ ص ١٥. (٤) أغرب الموفق ﵀ فنقل أو حكى عدم العلم بالمخالف في أنه يجوز أن تصلى الصلوات كلها بوضوء واحد. ما لم يحدث وحكاه عن أحمد في رواية بن القاسم قال: سالت أحمد عن رجل صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد؟ قال (يعني أحمد) ما بأس بهذا إذا لم يَنْتقِض وضوؤه، ما ظننت أن أحدًا أنكر هذا. انظر مغ ج ١ ص ١٣٢، وانظر هذه المسألة في معاني الآثار ج ١ ص ٤١.
1 / 63