Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

Muhammad Naeem Sa'i d. Unknown
57

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

مغ ج ١ ص ١١٧، بداية ج ١ ص ٢٢. باب في مسح الأذنين هل يشترط لهما ماء جديد؟ مسألة (٤١) جمهور العلماء على أنه يُشترط لمسح الأذنين ماءٌ جديدٌ غير الذي مسح به الرأس، وبه يقول الشافعي ﵀ تعالى. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يمسحان مع الرأس بماءٍ واحد (١). وقال أحمد فيمن ترك مسح الأذنين ناسيًا أو عامدًا وقد مسحهما مع الرأس أجزأه (٢). مج ج ١ ص ٤١٠. باب في الاختلاف في الأذنين هل هما من الرأس أم من الوجه؟ مسألة (٤٢) جمهور العلماء على أن الأذنين من الرأس، وبه قال من الصحابة: ابن عباسٍ وابن عمر وأبو موسى رضي الله تعالى عنهم، وقال به من التابعين: عطاء وابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد. نقله عنهم ابن المنذر، وقال الترمذي صاحب الجامع: هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وبه قال الثوري. وقال الشعبي فيما حكي عنه والحسن بن صالح: ما أقبل منهما فهو من الوجه يغسل معه وما أدبر فمن الرأس يمسح معه. قال ابن المنذر: واختاره إسحاق (يعني بن راهويه) وذهب جماعة من السلف إلى أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس، بل هما عضوان مستقلان يُسَنُّ مسحهما على الانفراد ولا يجب. حُكي هذا عن ابن عمر ﵄ وكذا حُكي هذا القول عن الحسن وعطاء وأبي ثور. قلت: وهو مذهب الشافعي ﵀ تعالى، حكاه عنه الماوردي (٣). وحكى ابن رشد عنه خلاف هذا وهو أنهما من الوجه فيغسلان معه. وهو قول الزهري (٤). مج ج ١ ص ٤١١.

= الوضوء، والثالثة: حكم أخذ ماءٍ جديد لمسح الرأس. وانظر مرة أخرى مغ ج ١ ص ١٨، مج ج ١ ص ١١٩، الحاوي ج ١ ص ٢٩٦. (١) انظر بداية ج ١ ص ٢٣. (٢) انظر مغ ج ١ ص ١١٩، وانظر نص الشافعي في مختصر المزني، الحاوي ج ١ ص ١٢٠. (٣) انظر الحاوي ج ١ ص ١٢١. (٤) انظر بداية ج ١ ص ٢٤،٢٣. وانظر مغ ج ١ ص ١١٩، قرطبي ح ٦ ص ٨٧، ٩٠.

1 / 59