Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
خپرندوی
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
Muhammad Naeem Sa'i d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
خپرندوی
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
= ص ١٤٣. قلت: ولا خلاف أنه لا يجوز إزالة النجس بما لا يزيلها كاللبن والمرق. انظر مغ ج ص ٩. (١) النبيذ: يعني الماء ينبذ فيه التمر أو الزبيب ليحلو به الماء. وقد ذكر الموفق ضعف هذا المروى عن علي ﵁. (٢) انظر الحاوي ح١ ص ٤٧. (٣) انظر في هذه المسألة. مج ج ١ ص ٩٢٨. الحاوي ح ١ ص ٤٤. معاني الآثار في ج ١ ص ٩٤. إعلاء السنن ج ١ ص ٢١٨ المدونة ح ١ ص ٤. قلت: وأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق فلا خلاف يعلم في عدم جواز رفع الأحداث به. مغ ج ١ ص١٠.
1 / 39