239

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

باب في الكافور ونحوه للميت
مسألة (٤١٦) جمهور الفقهاء على استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة وهو مذهب الشافعي ﵀.
وقال أبو حنيفة: لا يُستحب.
مج ٥ ص ١٤٠.
باب في الإيتار في غسل الميت
مسألة (٤١٧) جمهور العلماء على استحباب الإيتار في غسل الميت وأقله ثلاثًا وهو مذهب الشافعي ﵀.
وقال مالك: لا تقدير في ذلك.
مج ٥ ص١٤٠.
باب في توجيه الميت إلى القبلة
مسألة (٤١٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على استحباب توجيه الميت أو من حضره الموت إلى القبلة، وممن استحبه: عطاء والنخعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق وخلائق من السلف والخلف (١).
وأنكر ذلك سعيد بن المسيب ﵀ (٢).
مغ ج ٢ ص ٣٠٦.
باب في المضمضة والاستنشاق للميت
مسألة (٤١٩) أكثر أهل العلم على عدم استحباب إدخال الماء فا (فم) ومنخري الميت مضمضة واستنشاقًا، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبو حنيفة وهو مذهب أحمد.
وقال الشافعي: يمضمضه وينشقه كما يفعل الحي.
مغ ج ٢ ص ٣٢٠.

(١) قد حكى النووي في المجموع الإجماع في هذه المسألة ولعله فاته ﵀ أثر ابن المسيب. راجع مج ج ٥ ص ١٠٢.
(٢) قال الموفق: فإنهم لما أراودا أن يحوِّلوه إلى القبلة قال: مالكم؟ قالوا: نحوِّلك إلى القبلة. قال (يعني مستنكرًا): ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟ راجع مغ ح ٢ ص ٣٠٦.

1 / 247