Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
خپرندوی
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
(١) قلت: وكأنه الأمر المجمع عليه في خير القرون أن التراويح تُصلَّى بعشرين وبأكثر من عشرين وأن الأمر في ذلك واسع، وأما صلاة الناس في رمضان ثماني ركعات فمع أنه جائزُ وواسع إلا أن أكثر أهل الملة في زمان السَّلف كانوا على غير هذا على نحو ما ذكرناه ونقلناه عن مالك والشافعي في مكة والمدينة حيث العلماء والتابعون وتابعوا التابعين فظهر أن تشدد بعض العصريين في أمر ركعات التراويح وحصرها في ثماني ركعات ودعوة الناس إلى هذا بعيد كل البعد عن الفقه والأثر والله المستعان، وانظر في مسألة ركعات التراويح - مغ ج ١ ص ٧٩٨، بداية ج ١ ص ٢٧٤، الحاوي ج ٢ ص ٢٩٠، المدونة ج ١ ص ١٩٤. (٢) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وعلماء السلف مختلفون فيها. كان مالك يوسع فيها للإمام في رمضان في التراويح ويكره ذلك في الفريضة. وثبت أن ذكوان كان يؤم عائشة ﵄ من المصحف، وعن الزهري قال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان. انظر المدونة ج ١ ص ١٩٤. مج ج ٤ ص٢٤.
1 / 180