Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
خپرندوی
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
(١) انظر في هذه المسألة. بداية ج ١ ص ١٦٦. قلت: وهذه المسألة كذلك في صلاة الإِمام والمنفرد، وأما صلاة المُأتمِّ فخلاف مختلف. (٢) هذه المسألة في مشروعية قراءة البسملة في أول الفاتحة يعني هل تُقرأ؟ أم أنها لا تُقرأ أصلًا؟ وأما المسألة التي بعدها فهي حكم الإسرار والجهر لمن قال بمشروعية البسملة في أول الفاتحة. (٣) مذهب مالك أنه لا يقرأ البسملة في الفريضة لا سرًا في نفسه ولا جهرًا. قال مالك: وهي السنَّةُ وعليها أدركت الناس. قلت: والإمام وغيره في ذلك سواء عند مالك، وأما النافلة: فالأمر في ذلك واسع عنده إن شاء فعل وإن شاء ترك. انظر المدونة ج ١ ص ٦٨، بداية ج ١ ص ١٦٤ قلت: وأما النقل عن أبي حنيفة من أنه لا تشرع عنده البسملة مطلقًا؛ فهو خطأ والصحيح أنها مشروعة عنده ﵀ في الفاتحة فقط لكنها لا تُقرأ جهرًا كما سيأتي، وأما في أول كل سورة فلا؛ لأنها ليست آية عنده من كل سورة من سور القرآن ما خلا الفاتحة وسورة النمل. انظر بداية ج ١ ص ١٦٤.
1 / 157