Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
خپرندوی
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
Muhammad Naeem Sa'i d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
خپرندوی
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
(١) اتفق المسلمون على أن التوجه للقبلة شرط من شرائط صحَّة الصلاة للحاضر الآمن في الفرض وفي النفل وإن كانوا قد اختلفوا هل الشرط هو التوجه إلى عين القبلة أم هو جهتها فقط، وكذلك اتفقوا على أن الجاهل بالقبلة في سفر وغيره أن واجبه أن يجتهد ويتحرى معرفة القبلة قبل دخوله في الصلاة واختلفوا هل من هذا حاله فرضه أن يجتهد لإصابة عين القبلة أم أن فرضه هو الاجتهاد وحَسب بحيث لو تبين له أنه أخطأ لا يعيد. انظر بدابة ج١ ص ١٤٦. (٢) انظر بداية ج١ ص ١٤٨.
1 / 147