129

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

وقال مجاهد: إن نسي الإقامة في السَّفر أعاد. وقال المحاملي: قال أهل الظاهر: هما واجبان لكل صلاة، واختلفوا في اشتراطهما لصحتهما (يعني لصحة الصلاة) (١). مج ج ٣ ص ٨٠، مغ ج ١ ص ٤٢٧. باب في الكلام أثناء الأذان هل يبطله مسألة (١٧٢) جماهير العلماء على أن الكلام أثناء الأذان لا يبطله. وحُكي عن الزهري أنه أبطله بالكلام. مج ج ٣ ص١١٠. باب في الأذان من الجنب هل يُعتدُّ به؟ مسألة (١٧٣) أكثر أهل العلم على أن الأذان من الجنب معتدٌ به. وقال أحمد في روايةٍ: لا يُعتد به. مغ ج ١ ص ٤٢٤. باب في استحباب الأذان في السفر مسألة (١٧٤) أكثر أهل العلم على استحباب الأذان في السفر للراعي وأشباهه، قال الموفق: وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح فإنه يؤذن لها ويقيم. وكان يقول: إنما الأذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس، وعنه أنه كان لا يقيم في أرضٍ تقام فيها الصلاة. وعن عليٍّ ﵁ أنه قال: إن شاء أذَّن وأقام وإن شاء أقام، وبه قال عروة والثوري. وقال الحسن وابن سيرين تجزئه الإقامة. وقال إبراهيم النخعي: إذا كانوا رفاقًا أذَّنوا وأقاموا، وإذا كان وحده أقام الصلاة. مغ ج ١ ص ٤٣٢. باب في كلمات الإقامة مسألة (١٧٥) أكثر العلماء على أن الإقامة إحدى عشرة كلمة، وهو قول عمر بن

(١) انظر في هذه المسألة. المدونة في ج ١ ص ٦٤، ٦٥. بداية في ج ١ ص ١٣٩.

1 / 135