125

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

وأحمد وداود وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايات عنه. وقال أبو حنيفة في رواية زفر عنه: تجب إذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة، وعنه رواية أخرى وهي المشهورة عنه: أنها تحب بآخر الوقت إذا بقى منه قدر تكبيرة. مج ج ٣ ص ٤٤. باب في الأفضل في أداء صلاة الصبح هل هو التغليس أم الإسفار؟ مسألة (١٦٤) جمهور العلماء على أن الأفضل في صلاة الصبح أن تصلَّى في أول وقتها وهو ما يسمى بالتَّغليس (يعني وقت الغلس)، وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. وإليه ذهب الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: التأخير إلى وقت الإسفار أفضل، وإليه ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والنخعي والثوري وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى (١). مج ج ٣ ص ٤٨، بداية ج ١ ص ١٢٨. باب في الأفضل في الظهر هل هو التعجيل أم الإبراد؟ مسألة (١٦٥) جمهور العلماء على أن تعجيل الظهر أفضل إلا في شدة الحر فالأفضل الإبراد. وقال مالك: أحب أن تصلى في الصيف والشتاء والفيء ذراع (٢). مج ج ٣ ص ٥٠. باب في العصر هل الأفضل تعجيلها أم تأخيرها؟ مسألة (١٦٦) جمهور العلماء على أن تقديم (تعجيل) العصر في أول وقتها أفضل، وهو مذهب الشافعي ﵀. وقال مالك تُصلَّى العصر والشمس بيضاء نقية، وهو بنحو ما رواه ﵀ عن عمر بن الخطاب ﵁ (٣).

(١) انظر في هذه المسألة المدونة ج ١ ص ٦١. (٢) انظر المدونة ج ١ ص٦٠. (٣) انظر المدونة ج ١ ص٦٠.

1 / 131